____________________
ولما تقدم في الأخبار، مثل ما في صحيحتي عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمتين (1) من كون المال لورثة من ليس له مال وعدم شئ لورثة الآخر.
وما في آخر صحيحة محمد بن مسلم (2) على تقدير كونه من الرواية.
وما في مرسلة حمران: ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا (3).
ولأن ذلك مستلزم لفرض واحد حيا وميتا في وقت واحد، فإنه إذا فرض واحد منهما ميتا واستورث منه صاحبه ثم قطع النظر عن حياته، وفرض ميتا واستورث منه الأول، فإذا لم يورث إلا من أصل المال فلا محذور فيه، إذ فرض أولا حيا ثم قطع النظر عن ذلك، وفرض ميتا بأمر الشارع ولا محذور فيه أصلا.
وأما إذا استورث مما ورثه أيضا فلا بد من فرضه ميتا للإرث عنه، واعتبار حياته أيضا ليكون له ما ورثه منه حتى يستورثه غيره، وكون الوارث أيضا حينئذ ميتا ليكون ماله لغيره، هكذا قرره في المختلف والايضاح وشرح الشرائع.
ولك أن تقول: لولا النص والأصل وعدم الدليل لأمكن أن يقال:
لا بعد بعد ورود النص لو كان، بأن يفرض ميتا ثم حيا، ولا يلزم كونه حيا وميتا، وإنما هو مجرد الاعتبار، إذ محصله اعطاء وارث أحدهما إرثه من الآخر وعدم توريث وارث الآخر حصته من مال الآخر، فلا يلزم عدم الانقطاع، ولا الترجيح من غير مرجح، إذ تعيين الأول للنص، فيحصل الزيادة للثاني.
ولهذا نقل القول به عن الشيخ المفيد ومن تابعه، ولو كان الأمر كذلك كيف يذهب إليه الشيخ المفيد الجليل.
ودليله على ذلك ما تقدم في الروايات من قوله: (ثم يورث الرجل).
وما في آخر صحيحة محمد بن مسلم (2) على تقدير كونه من الرواية.
وما في مرسلة حمران: ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا (3).
ولأن ذلك مستلزم لفرض واحد حيا وميتا في وقت واحد، فإنه إذا فرض واحد منهما ميتا واستورث منه صاحبه ثم قطع النظر عن حياته، وفرض ميتا واستورث منه الأول، فإذا لم يورث إلا من أصل المال فلا محذور فيه، إذ فرض أولا حيا ثم قطع النظر عن ذلك، وفرض ميتا بأمر الشارع ولا محذور فيه أصلا.
وأما إذا استورث مما ورثه أيضا فلا بد من فرضه ميتا للإرث عنه، واعتبار حياته أيضا ليكون له ما ورثه منه حتى يستورثه غيره، وكون الوارث أيضا حينئذ ميتا ليكون ماله لغيره، هكذا قرره في المختلف والايضاح وشرح الشرائع.
ولك أن تقول: لولا النص والأصل وعدم الدليل لأمكن أن يقال:
لا بعد بعد ورود النص لو كان، بأن يفرض ميتا ثم حيا، ولا يلزم كونه حيا وميتا، وإنما هو مجرد الاعتبار، إذ محصله اعطاء وارث أحدهما إرثه من الآخر وعدم توريث وارث الآخر حصته من مال الآخر، فلا يلزم عدم الانقطاع، ولا الترجيح من غير مرجح، إذ تعيين الأول للنص، فيحصل الزيادة للثاني.
ولهذا نقل القول به عن الشيخ المفيد ومن تابعه، ولو كان الأمر كذلك كيف يذهب إليه الشيخ المفيد الجليل.
ودليله على ذلك ما تقدم في الروايات من قوله: (ثم يورث الرجل).