____________________
كذلك قلت: ولو أن مملوكين أعتقت أنا إحداهما وأعتقت أنت الآخر ولأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شئ؟ فقال: مثله (1).
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت، فماتا؟ قال: يورث الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، قال: قلت: فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا، قال:
وأي شئ أدخل عليهم؟ قلت: رجلين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، والآخر ليس له شئ، ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى مولى الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر شئ، قال: فقال: ما أنكر ما أدخل فيها، صدق، هو هكذا ثم قال:
يدفع المال إلى مولى (موالي خ ل) الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر، فلا شئ لورثته (2).
كتب على قوله: (قال) بخطه: (إشارة إلى زيادته وتكراره)، بل إلى أنه غلط، وينبغي كتابته على قوله: (ثم) فتأمل.
والظاهر أن المراد بالرجلين كونهما وارثين مثل الأخوين.
ويؤيده ما في الكافي (أخوين أعجميين) (3) ونفي (4) وارث غير الآخر، وإلا ليس مما نحن فيه وهو ظاهر.
وفي الطريق أيضا علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (5)،
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت، فماتا؟ قال: يورث الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، قال: قلت: فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا، قال:
وأي شئ أدخل عليهم؟ قلت: رجلين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، والآخر ليس له شئ، ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى مولى الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر شئ، قال: فقال: ما أنكر ما أدخل فيها، صدق، هو هكذا ثم قال:
يدفع المال إلى مولى (موالي خ ل) الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر، فلا شئ لورثته (2).
كتب على قوله: (قال) بخطه: (إشارة إلى زيادته وتكراره)، بل إلى أنه غلط، وينبغي كتابته على قوله: (ثم) فتأمل.
والظاهر أن المراد بالرجلين كونهما وارثين مثل الأخوين.
ويؤيده ما في الكافي (أخوين أعجميين) (3) ونفي (4) وارث غير الآخر، وإلا ليس مما نحن فيه وهو ظاهر.
وفي الطريق أيضا علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (5)،