____________________
ولكن ورد بصحته بعض الروايات، وعمل به الشيخ في بعض كتبه، وهو رواية صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن المخلوع تبرأ (يترأ ئل) منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه ومن جريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال علي عليه السلام: هو لأقرب الناس إليه (1).
نقل عن الصحاح: الخليع هو الذي خلعه أهله، فإن جنى لم يطلبوا بجنايته.
ورواية بريد (يزيد خ ل) بن خليل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال: ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه (2).
والخروج عن تلك الأدلة بهما مع ضعفهما وعدم صراحتها مشكل، ولهذا قال المصنف: لم يصح، وهو رأي الأكثر.
قال في الشرح: فيهما نظر من وجهين (الأول) ارسال الأولى وقطعها وجهالة راوي الثانية (الثاني) أنهما ليسا صريحين في المنع، فإن الولد يصدق عليه أنه أقرب الناس إليه وجواز فقد الأب إلا أن التأويلين بعيدان وعمل بمضمونهما الشيخ في النهاية، والقاضي، والكيدري، وردهما ابن إدريس، والمحقق، والإمام المصنف لمخالفتهما نص الكتاب مع ضعفهما، وقال الشيخ في الحائريات: فيهما نظر.
كأنه يريد بجهل راوي الثانية، الجهل بحال يزيد بن خليل.
وأيضا أبو بصير في الأولى مشترك، وفي كليهما ابن مسكان المشترك.
ثم إن الظاهر أنه على تقدير القول بمضمونهما يحتمل التعدي إلى غير الأب المتبري والابن فيجئ في العكس وغيرهما من الأقارب.
ويحتمل الاقتصار على موضع النص.
نقل عن الصحاح: الخليع هو الذي خلعه أهله، فإن جنى لم يطلبوا بجنايته.
ورواية بريد (يزيد خ ل) بن خليل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال: ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه (2).
والخروج عن تلك الأدلة بهما مع ضعفهما وعدم صراحتها مشكل، ولهذا قال المصنف: لم يصح، وهو رأي الأكثر.
قال في الشرح: فيهما نظر من وجهين (الأول) ارسال الأولى وقطعها وجهالة راوي الثانية (الثاني) أنهما ليسا صريحين في المنع، فإن الولد يصدق عليه أنه أقرب الناس إليه وجواز فقد الأب إلا أن التأويلين بعيدان وعمل بمضمونهما الشيخ في النهاية، والقاضي، والكيدري، وردهما ابن إدريس، والمحقق، والإمام المصنف لمخالفتهما نص الكتاب مع ضعفهما، وقال الشيخ في الحائريات: فيهما نظر.
كأنه يريد بجهل راوي الثانية، الجهل بحال يزيد بن خليل.
وأيضا أبو بصير في الأولى مشترك، وفي كليهما ابن مسكان المشترك.
ثم إن الظاهر أنه على تقدير القول بمضمونهما يحتمل التعدي إلى غير الأب المتبري والابن فيجئ في العكس وغيرهما من الأقارب.
ويحتمل الاقتصار على موضع النص.