مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٥٢٦

____________________
ومثلها، عن عبيد بن زرارة (1)، وفيه القاسم بن سليمان (2).
ومثلها أيضا صحيحة أبان عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الفقيه، إلا أنه قال: (ثم يورث الرجل) بدل (ويورث الرجل) (3).
وصحيحة عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس وهي حسنة في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام، قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا، فلا (ولا خ) يدري أيهما مات قبل؟ فقال: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما (4).
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدري أيهم مات قبل؟ قال: يورث بعضهم من بعض، قلت: فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، قال: وما أدخل؟ قلت: لو أن (5) رجلين أخوين أحدهما مولاي، والآخر مولى لرجل، لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ، ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان (فإن خ) المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: لقد (شنعها كا) (سمعها خ) (سمعتها خ يب) وهي

(1) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 595.
(2) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة.
(3) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 590.
(4) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 589.
(5) في النسخ والتهذيب: لو أن رجلين الخ وفي الكافي والوسائل كما أثبتناه.
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست