____________________
يموت وله أم مملوكة، وله مال، أن تشترى أمه من ماله ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذووا قرابة لهم سهم في الكتاب (1).
لعل المراد بالسهم في الكتاب مطلق وكأن الأب مفهوم بالطريق الأولى فإن عتق الأب أولى، ولما سيجئ من عتق الولد وغيره مثل الزوجة والقرابة فالأب أولى.
وتدل عليه أيضا مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك، أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا، والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال (2).
وأخرى له عنه عليه السلام (3) وستجئ.
يحتمل أن المراد بالأب والأم هنا الأولان، لا الأجداد والجدات أيضا، فإن دعوى الاجماع فيهم غير ظاهر، بل شمول النص لهم كذلك.
ويؤيده أن ليس لهم حكمهما في الإرث، بل هم في المرتبة الثانية.
ويحتمل إرادة العموم كما في غير هذه المسألة.
وأما الأولاد، فقال بعض بعدم شرائهم وعتقهم، بل اقتصر على شراء الأبوين فقط، لعدم الاجماع، والأصل، وأدلة عدم توريث الرق.
وبالجملة إن هذا الحكم مخالف لقواعدهم، فاثباته يحتاج إلى دليل قوي.
وقال بعض بشرائهم والعتق، لأنهم كالآباء، ولصحيحة جميل، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا، قال: يشترى ابنه
لعل المراد بالسهم في الكتاب مطلق وكأن الأب مفهوم بالطريق الأولى فإن عتق الأب أولى، ولما سيجئ من عتق الولد وغيره مثل الزوجة والقرابة فالأب أولى.
وتدل عليه أيضا مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك، أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا، والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال (2).
وأخرى له عنه عليه السلام (3) وستجئ.
يحتمل أن المراد بالأب والأم هنا الأولان، لا الأجداد والجدات أيضا، فإن دعوى الاجماع فيهم غير ظاهر، بل شمول النص لهم كذلك.
ويؤيده أن ليس لهم حكمهما في الإرث، بل هم في المرتبة الثانية.
ويحتمل إرادة العموم كما في غير هذه المسألة.
وأما الأولاد، فقال بعض بعدم شرائهم وعتقهم، بل اقتصر على شراء الأبوين فقط، لعدم الاجماع، والأصل، وأدلة عدم توريث الرق.
وبالجملة إن هذا الحكم مخالف لقواعدهم، فاثباته يحتاج إلى دليل قوي.
وقال بعض بشرائهم والعتق، لأنهم كالآباء، ولصحيحة جميل، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا، قال: يشترى ابنه