____________________
ولما في مرسلة ابن بكير المتقدمة (1).
ولما في مرسلة أخرى له، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه، أو أخته وترك مالا والميت حر، اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال (2).
وفيهما ضعف السند بالارسال وابن بكير.
وقال بعض كالمصنف والمحقق الثاني: باعتاق الزوجة وتوريثها أيضا لصحيحة سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها (3).
ويمكن أن يقال: عمومات الآيات، والأخبار، والاجماع، دلت على توريث الوارث مطلقا حتى الزوج والزوجة، وخرج منها المملوك مع وجود الحر بالاجماع، والأخبار، والاعتبار، بقي الباقي تحتها فيرث المملوك بأن يشترى ويعتق ويورث الباقي إن كان، فتأمل فيه.
ثم اعلم أن الشيخ رحمه الله ذكر بعد نقض هذه الروايات في الكتابين أخبارا تدل على عدم التوارث بين المملوك والحر، مثل ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم في الكافي ولكنها غير صحيحة فيهما: (لا يتوارث الحر والمملوك) (4) وما كان نحوه، مثل ما في روايتي محمد بن حمران (5) وحملها على عدم التوارث من الجانبين
ولما في مرسلة أخرى له، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه، أو أخته وترك مالا والميت حر، اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال (2).
وفيهما ضعف السند بالارسال وابن بكير.
وقال بعض كالمصنف والمحقق الثاني: باعتاق الزوجة وتوريثها أيضا لصحيحة سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها (3).
ويمكن أن يقال: عمومات الآيات، والأخبار، والاجماع، دلت على توريث الوارث مطلقا حتى الزوج والزوجة، وخرج منها المملوك مع وجود الحر بالاجماع، والأخبار، والاعتبار، بقي الباقي تحتها فيرث المملوك بأن يشترى ويعتق ويورث الباقي إن كان، فتأمل فيه.
ثم اعلم أن الشيخ رحمه الله ذكر بعد نقض هذه الروايات في الكتابين أخبارا تدل على عدم التوارث بين المملوك والحر، مثل ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم في الكافي ولكنها غير صحيحة فيهما: (لا يتوارث الحر والمملوك) (4) وما كان نحوه، مثل ما في روايتي محمد بن حمران (5) وحملها على عدم التوارث من الجانبين