____________________
الإرث أصلا ولكن قال: (على بعد).
ولعل وجه الأول أنه يصدق عليه أنه أسلم أو أعتق قبل القسمة فتجري الأدلة التي دلت على التوريث من كل التركة حينئذ.
ووجه الثالث (1) أنه قد ثبت الإرث لغيرهم بدليل منعهم، فإنه قد دل على أنهم بمنزلة العدم فيكون الميراث بغيرهم وملكوه، لأدلة الإرث وقد خرج منه ما إذا ثبت الاسلام والعتق قبل القسمة أصلا بالاجماع والنص وبقي الباقي، إذ يصدق عليه أنهما ما وقعا قبل القسمة، فإنه لا شك أنه وجدت القسمة في الجملة فلا يوجد نقيضها، فإن الماهية توجد بوجود فرد منها، وإنما ينعدم بعدم جميع أفرادها.
وبالجملة، بعد تحقق انتقال المال إلى المسلم والحر الموجودين بعد الموت بلا فصل إذ بقاء ملك بلا مالك عندهم غير معقول يحتاج الانتقال عنهم إلى غيرهم إلى دليل، والدليل غير صريح فيما إذا وقعا بعد الشروع في القسمة، لاحتمال اختصاصه بما إذا لم يشرع أصلا.
وإن لم يكن ظاهرا في ذلك فلا شك في احتماله، وهذا المقدار كاف.
إلا أن يقال: إن المال باق على حكم مال الميت حتى يقسم ويسلم أو يعتق الباقي أو أنه ينتقل إلى الموجودين ملكا متزلزلا، لأن الأصل عدم اللزوم، ويقال: إن الأدلة ظاهرة في قسمة الكل يعني إذا أسلم أو أعتق وارث قبل قسمة الميراث والميراث هو الكل، لأنه عبارة عن جميع ما تركه الميت، ويأخذه قريب، لا بعضه.
فكأنه إليه نظر المصنف وغيره ورجحوا الاحتمال الأول.
ومما تقدم علم وجه الثاني، وهو أنه يأخذ الوارث بعد الاسلام والعتق حصته مما لا ينقسم، ولا يأخذ مما قسم، إذ يصدق على الأول أنه أسلم قبل قسمته
ولعل وجه الأول أنه يصدق عليه أنه أسلم أو أعتق قبل القسمة فتجري الأدلة التي دلت على التوريث من كل التركة حينئذ.
ووجه الثالث (1) أنه قد ثبت الإرث لغيرهم بدليل منعهم، فإنه قد دل على أنهم بمنزلة العدم فيكون الميراث بغيرهم وملكوه، لأدلة الإرث وقد خرج منه ما إذا ثبت الاسلام والعتق قبل القسمة أصلا بالاجماع والنص وبقي الباقي، إذ يصدق عليه أنهما ما وقعا قبل القسمة، فإنه لا شك أنه وجدت القسمة في الجملة فلا يوجد نقيضها، فإن الماهية توجد بوجود فرد منها، وإنما ينعدم بعدم جميع أفرادها.
وبالجملة، بعد تحقق انتقال المال إلى المسلم والحر الموجودين بعد الموت بلا فصل إذ بقاء ملك بلا مالك عندهم غير معقول يحتاج الانتقال عنهم إلى غيرهم إلى دليل، والدليل غير صريح فيما إذا وقعا بعد الشروع في القسمة، لاحتمال اختصاصه بما إذا لم يشرع أصلا.
وإن لم يكن ظاهرا في ذلك فلا شك في احتماله، وهذا المقدار كاف.
إلا أن يقال: إن المال باق على حكم مال الميت حتى يقسم ويسلم أو يعتق الباقي أو أنه ينتقل إلى الموجودين ملكا متزلزلا، لأن الأصل عدم اللزوم، ويقال: إن الأدلة ظاهرة في قسمة الكل يعني إذا أسلم أو أعتق وارث قبل قسمة الميراث والميراث هو الكل، لأنه عبارة عن جميع ما تركه الميت، ويأخذه قريب، لا بعضه.
فكأنه إليه نظر المصنف وغيره ورجحوا الاحتمال الأول.
ومما تقدم علم وجه الثاني، وهو أنه يأخذ الوارث بعد الاسلام والعتق حصته مما لا ينقسم، ولا يأخذ مما قسم، إذ يصدق على الأول أنه أسلم قبل قسمته