____________________
سيجئ من الخبر الصحيح الدال على اشتراء الزوجة فالأقارب بالطريق الأولى.
ولما في رواية عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا مملوكة (1)؟ قال: تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان، قلت: أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟
قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة، قلت:
أرأيت لو أنهما اشتريتا ثم أعتقتا ثم ورثتا من كان يرثهما؟ قال: كان يرثهما موالي أبيهما لأنهما اشتريتا (اشتريا ئل) من مال الابن (الأب خ) (2).
وهي مع ضعف السند مخالطة للقواعد المقررة، لاشتمالها على اشتراء الأم والأخت واعتاقهما وتوريثهما معا، ولا تدل على عموم القرابة.
ويفهم من المصنف حملها على وجود إحداها لا وجودهما معا.
ويؤيده قوله: (إن أبى أهل الجارية) فتأمل.
ورواية إسحاق، قال: مات مولى لعلي عليه السلام، فقال: انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له: إن له ابنتين باليمامية مملوكتين، فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث (3).
وهي أيضا ضعيفة السند، مع اشتمالها على البنت فقط، فلا عموم فيها.
مع احتمال كون ذلك تبرعا منه عليه السلام، فإن المال بعد عدم الوارث له عليه السلام يفعل به ما يشاء.
يمكن أن يقال: إن ظاهر السوق يدل على العموم وعدم التبرع فافهم.
ولما في رواية عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا مملوكة (1)؟ قال: تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان، قلت: أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟
قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة، قلت:
أرأيت لو أنهما اشتريتا ثم أعتقتا ثم ورثتا من كان يرثهما؟ قال: كان يرثهما موالي أبيهما لأنهما اشتريتا (اشتريا ئل) من مال الابن (الأب خ) (2).
وهي مع ضعف السند مخالطة للقواعد المقررة، لاشتمالها على اشتراء الأم والأخت واعتاقهما وتوريثهما معا، ولا تدل على عموم القرابة.
ويفهم من المصنف حملها على وجود إحداها لا وجودهما معا.
ويؤيده قوله: (إن أبى أهل الجارية) فتأمل.
ورواية إسحاق، قال: مات مولى لعلي عليه السلام، فقال: انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له: إن له ابنتين باليمامية مملوكتين، فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث (3).
وهي أيضا ضعيفة السند، مع اشتمالها على البنت فقط، فلا عموم فيها.
مع احتمال كون ذلك تبرعا منه عليه السلام، فإن المال بعد عدم الوارث له عليه السلام يفعل به ما يشاء.
يمكن أن يقال: إن ظاهر السوق يدل على العموم وعدم التبرع فافهم.