____________________
ونقل في الشرح أنه نزل على أربعة وجوه (الأول) أن المانع إنما هو الكفر، وهو مفقود في الأولاد.
ورد بأن عدم الاسلام أيضا مانع، وعلى تقدير تسليم الحصر، الأولاد في حكم الكفار.
وأنت تعلم أن الذي ثبت بالاجماع أو غيره أن الكفر مانع، وهو ظاهر في الحقيقي، فتخصيص عموم الأدلة بغير ذلك مشكل فتأمل، فلا يرد هذا التنزيل بالرد المذكور.
نعم يمكن رده بأنه حينئذ يلزم توريث الأولاد، لا ابني الأخ والأخت، والانفاق عليهما، بل يأخذه الحاكم وينفق، وعدم جواز الأخذ منهم بعد أن كفروا، وبالجملة أن التنزيل لا يصلح ما في هذه الرواية.
(الثاني) تنزيلها على أن اسلام الصغير معد للاسلام الحقيقي والكافر الحقيقي إذا أسلم قبل القسمة يرث وهنا الصغير بذل مقدوره، إذ لا يقدر إلا على اظهار الاسلام وليس ذلك سببا للإرث بالفعل، بل للمراعاة لينكشف الحال بعد البلوغ.
ورده أيضا بأن الاسلام الحقيقي السابق المستقر لا يعارض بمثل هذا.
وفيهما بعض ما تقدم لأنهما قريبان منه.
(الثالث) تنزيلها على عدم القسمة إلى حين البلوغ والاسلام، وأن قوله:
(يعطى ابن أخيه وابن أخته) ليس بصريح في حصولها، وما رده (1).
ويمكن رده بأنه أيضا ما يدفع جميع ما فيها، فإن الانفاق لأي شئ؟ على أنه ظاهر في حصولها، إذ قال: فإن على الوارثين الخ.
(الرابع) حملها على الاستحباب.
ورد بأن عدم الاسلام أيضا مانع، وعلى تقدير تسليم الحصر، الأولاد في حكم الكفار.
وأنت تعلم أن الذي ثبت بالاجماع أو غيره أن الكفر مانع، وهو ظاهر في الحقيقي، فتخصيص عموم الأدلة بغير ذلك مشكل فتأمل، فلا يرد هذا التنزيل بالرد المذكور.
نعم يمكن رده بأنه حينئذ يلزم توريث الأولاد، لا ابني الأخ والأخت، والانفاق عليهما، بل يأخذه الحاكم وينفق، وعدم جواز الأخذ منهم بعد أن كفروا، وبالجملة أن التنزيل لا يصلح ما في هذه الرواية.
(الثاني) تنزيلها على أن اسلام الصغير معد للاسلام الحقيقي والكافر الحقيقي إذا أسلم قبل القسمة يرث وهنا الصغير بذل مقدوره، إذ لا يقدر إلا على اظهار الاسلام وليس ذلك سببا للإرث بالفعل، بل للمراعاة لينكشف الحال بعد البلوغ.
ورده أيضا بأن الاسلام الحقيقي السابق المستقر لا يعارض بمثل هذا.
وفيهما بعض ما تقدم لأنهما قريبان منه.
(الثالث) تنزيلها على عدم القسمة إلى حين البلوغ والاسلام، وأن قوله:
(يعطى ابن أخيه وابن أخته) ليس بصريح في حصولها، وما رده (1).
ويمكن رده بأنه أيضا ما يدفع جميع ما فيها، فإن الانفاق لأي شئ؟ على أنه ظاهر في حصولها، إذ قال: فإن على الوارثين الخ.
(الرابع) حملها على الاستحباب.