____________________
وتدل عليه أيضا الروايات التي تدل على عتق الوارث ليرث، وسيجئ، فيلزم منه أن يرث الحر البعيد من الورثة وإن كان معتقا أو ضامن جريرة مع وجود الرق القريب، مثل الآباء، والأولاد، لأن البعيد وارث، ولا وارث غيره، فلا يمنع كفر القريب من إرث المسلم البعيد وإن كان فرعه، نظرا إلى أن البعيد إنما يرث بسبب قربه من القريب، ويأخذ ما يأخذه، فهو فرعه، فإذا لم يستحق هو شيئا فلا يرث فرعه، لأنه هو وارث بالاستقلال مثل القريب، وليس فرعا له إلا أنه ما يرث مع وجوده وارثا وهو ظاهر مما تقدم.
ويدل عليه (1) بخصوصه رواية مهزم المتقدمة، ولا يضر الجهل بحاله.
وكذا الكلام في عدم منع رق القريب الحر البعيد من إرثه، وهو ظاهر مما تقدم.
قوله: (ولو عتق قبل القسمة الخ) البحث في العتق على ميراث، مثل الاسلام عليه وقد مر مفصلا إلا العتق، والاسلام بعد قسمة البعض دون البعض، فحكم هنا بشركة المعتق والمسلم في كل التركة، ما قسم، وما لم يقسم.
هذا إنما يكون مع فرض كون الأحرار والمسلمين الذين كانوا حين الموت وقبل اسلام من أسلم، وعتق من أعتق ممن يرث ويشارك معهم في الإرث مثلهم.
وأما إذا لم يكونا كذلك بأن يكون من أعتق أو أسلم أقرب منهم ومانعين من إرثهم، يكون جميع التركة مختصة بهما، فلو قال (2): (شارك أو اختص) كما قاله في القواعد كان أولى.
وذكر فيه احتمالين آخرين، وهو الشركة أو الاختصاص في الباقي، وعدم
ويدل عليه (1) بخصوصه رواية مهزم المتقدمة، ولا يضر الجهل بحاله.
وكذا الكلام في عدم منع رق القريب الحر البعيد من إرثه، وهو ظاهر مما تقدم.
قوله: (ولو عتق قبل القسمة الخ) البحث في العتق على ميراث، مثل الاسلام عليه وقد مر مفصلا إلا العتق، والاسلام بعد قسمة البعض دون البعض، فحكم هنا بشركة المعتق والمسلم في كل التركة، ما قسم، وما لم يقسم.
هذا إنما يكون مع فرض كون الأحرار والمسلمين الذين كانوا حين الموت وقبل اسلام من أسلم، وعتق من أعتق ممن يرث ويشارك معهم في الإرث مثلهم.
وأما إذا لم يكونا كذلك بأن يكون من أعتق أو أسلم أقرب منهم ومانعين من إرثهم، يكون جميع التركة مختصة بهما، فلو قال (2): (شارك أو اختص) كما قاله في القواعد كان أولى.
وذكر فيه احتمالين آخرين، وهو الشركة أو الاختصاص في الباقي، وعدم