____________________
من ماله فيعتق ويورث ما بقي (1).
وما في صحيحة وهب بن عبد ربه في ولد أم ولد تزوجت من رجل، ومات الرجل وخلف ولده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان ترك مالا اشترى منه بالقيمة (بالقيمة منه ئل) فأعتق وورث (2).
والظاهر أن الرجل كان رقا وأعتق ثم مات فلا يحتاج إلى ما ذكره في الفقيه (3)، فإنه تكلف بعيد، بل غير ممكن.
ورواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره وترك مالا؟ فقال: يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال (4).
كأنه لا فرق بين الابن والبنت.
ويشعر به صحيحة وهب بن عبد ربه (5)، ويؤيده رواية إسحاق الآتية (6).
وأما غيرهم من الأقارب فمنع بعض من الشراء، والعتق، كالمحقق في الشرائع مع قوله بما تقدم، لما تقدم من أنه خلاف القوانين ولا دليل عليه.
وبعض كالمصنف والمحقق الثاني، قال به، للقياس باستخراج العلة ولما
وما في صحيحة وهب بن عبد ربه في ولد أم ولد تزوجت من رجل، ومات الرجل وخلف ولده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان ترك مالا اشترى منه بالقيمة (بالقيمة منه ئل) فأعتق وورث (2).
والظاهر أن الرجل كان رقا وأعتق ثم مات فلا يحتاج إلى ما ذكره في الفقيه (3)، فإنه تكلف بعيد، بل غير ممكن.
ورواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره وترك مالا؟ فقال: يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال (4).
كأنه لا فرق بين الابن والبنت.
ويشعر به صحيحة وهب بن عبد ربه (5)، ويؤيده رواية إسحاق الآتية (6).
وأما غيرهم من الأقارب فمنع بعض من الشراء، والعتق، كالمحقق في الشرائع مع قوله بما تقدم، لما تقدم من أنه خلاف القوانين ولا دليل عليه.
وبعض كالمصنف والمحقق الثاني، قال به، للقياس باستخراج العلة ولما