____________________
بمعنى إرث كل من الآخر، وحمل في الاستبصار (1) صحيحة سليمان الأخيرة على كون ذلك تبرعا عنه عليه السلام إلا أن الحكم ذلك، وأنه واجب، لأنه قد بين أن الزوجة إذا كانت حرة لا رد لها.
ويمكن حملها على اشترائها من حصتها وتوريث باقيها ولهذا قال: (ورثها) ولم يقل: (يدفع إليها الباقي) وحمل فيهما على عدم إرث المملوك مع وجود الحر.
وبالجملة، اشتراء الزوجتين وإعتاقهما ينبغي أن يكون مع القول بالرد، أو من حصتهما، ففي مختار المتن من اعتاق غير الآباء والأولاد حتى الزوج والزوجة مطلقا.
تأمل ما يدل على أن العبد لا يرث.
مثل رواية فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: العبد لا يرث، والطليق لا يرث (2) هي غير صحيحة فيهما (3)، ولكنها صحيحة في الفقيه، عن علي بن رئاب بتغيير ما قال: أبو عبد الله عليه السلام: العبد لا يرث، والطليق لا يورث (4).
ويمكن حملها على اشترائها من حصتها وتوريث باقيها ولهذا قال: (ورثها) ولم يقل: (يدفع إليها الباقي) وحمل فيهما على عدم إرث المملوك مع وجود الحر.
وبالجملة، اشتراء الزوجتين وإعتاقهما ينبغي أن يكون مع القول بالرد، أو من حصتهما، ففي مختار المتن من اعتاق غير الآباء والأولاد حتى الزوج والزوجة مطلقا.
تأمل ما يدل على أن العبد لا يرث.
مثل رواية فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: العبد لا يرث، والطليق لا يرث (2) هي غير صحيحة فيهما (3)، ولكنها صحيحة في الفقيه، عن علي بن رئاب بتغيير ما قال: أبو عبد الله عليه السلام: العبد لا يرث، والطليق لا يورث (4).