____________________
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخ لأب وجد؟ قال: المال بينهما سواء (1).
وصحيحة ابن سنان كأنه عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره؟ قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ من الأم (للأم ئل) جد؟ قال: يعطى الأخ للأم السدس، ويعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان أخ لأب وجد؟ قال: المال بينهما سواء (2).
ورواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإخوة من الأم مع الجد؟ قال: الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد (3).
ورواية مسمع أبي سيار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدا؟ قال: فقال: الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان، وللإخوة والأخوات من الأم الثلث، فهم فيه شركاء سواء (4).
وفي رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال: اعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد (5).
وصحيحتي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإخوة مع الأم مع الجد؟ قال: للإخوة من الأم نصيبهم الثلث مع الجد (6).
وصحيحة ابن سنان كأنه عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره؟ قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ من الأم (للأم ئل) جد؟ قال: يعطى الأخ للأم السدس، ويعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان أخ لأب وجد؟ قال: المال بينهما سواء (2).
ورواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإخوة من الأم مع الجد؟ قال: الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد (3).
ورواية مسمع أبي سيار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدا؟ قال: فقال: الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان، وللإخوة والأخوات من الأم الثلث، فهم فيه شركاء سواء (4).
وفي رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال: اعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد (5).
وصحيحتي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإخوة مع الأم مع الجد؟ قال: للإخوة من الأم نصيبهم الثلث مع الجد (6).