____________________
لأنه بمنزلة من يتقرب به، غير سديد.
ويحتمل جعلهما بمنزلة الإخوة للأم والإخوة للأب والأبوين كما هو مذهب البعض، مثل الفضل، والصدوق، وحينئذ التقسيم ظاهر.
ولعل دليله الأخبار، مثل حسنة زرارة، وبكير، والفضيل، ومحمد، وبريد وهي صحيحة في الفقيه، عنهم عن أحدهما عليهما السلام، قال: إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو قلت: جده وأخاه لأبيه وأمه؟ قال: المال بينهما، وإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة، قال: قلت: رجل ترك جده وأخته؟ فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانتا أختين فالنصف للجد، والنصف الآخر للأختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجد فالجد أحد الإخوة، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال زرارة: هذا مما لم يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه، ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف (1).
ورواية إسماعيل الجعفي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجد؟
فقال: يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف (2).
وصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده؟ قال: هذه من أربعة أسهم، للمرأة الربع، وللأخت سهم، وللجد سهمان (3).
كأن المراد الجد من الأب والأخت كذلك لما مر فتأمل.
ويحتمل جعلهما بمنزلة الإخوة للأم والإخوة للأب والأبوين كما هو مذهب البعض، مثل الفضل، والصدوق، وحينئذ التقسيم ظاهر.
ولعل دليله الأخبار، مثل حسنة زرارة، وبكير، والفضيل، ومحمد، وبريد وهي صحيحة في الفقيه، عنهم عن أحدهما عليهما السلام، قال: إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو قلت: جده وأخاه لأبيه وأمه؟ قال: المال بينهما، وإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة، قال: قلت: رجل ترك جده وأخته؟ فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانتا أختين فالنصف للجد، والنصف الآخر للأختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجد فالجد أحد الإخوة، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال زرارة: هذا مما لم يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه، ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف (1).
ورواية إسماعيل الجعفي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجد؟
فقال: يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف (2).
وصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده؟ قال: هذه من أربعة أسهم، للمرأة الربع، وللأخت سهم، وللجد سهمان (3).
كأن المراد الجد من الأب والأخت كذلك لما مر فتأمل.