____________________
والقائل بعدم الاشتراك هو الصدوق، والشيخ في النهاية والاستبصار، والقاضي، والتقي، وابن حمزة، وهو ظاهر قول المفيد، واختاره نجيب الدين لدخول النقص عليها، فتكون الزيادة لها.
ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ابن أخت لأب، وابن أخت لأم؟ قال: لابن الأخت للأم السدس، ولابن الأخت للأب الباقي (1).
وهو مستلزم لكون الأختين كذلك، لأن الولد إنما يرث بواسطتهما.
وأجيب بأن دخول النقص لا يوجب الاختصاص بالزيادة، وإلا يلزم ذلك في البنت مع الأبوين.
والرواية ضعيفة السند بعلي بن الحسن بن فضال (2) فإنه فطحي، قال في الشرح: ولك أن تجيب عن النقض بأن التخلف لمانع، (وهو موجود خ)، ومعارض بدخول النقص على الأبوين، إذ لا ريب أن فرضهما مع الولد غيره مع عدمه.
وعن الطعن بأنه وإن كان فطحيا إلا أن الشيخ والنجاشي وثقاه، وكذا وثقه شيخنا المصنف.
ولك أن تقول: قد بقي منع الملازمة وإن سلم دفع النقض، مع أن النقص لا بد أن يكون عما فرض، وهما صاحبا فرض مع الولد، ولا نقص حينئذ عن الفرض، ومع عدم فالأب ليس صاحب فرض ولا نقص، والأم صاحبة فرض، ولا ينقص عن فرضها فالمعارضة بهما غير واردة خصوصا بالأب.
ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ابن أخت لأب، وابن أخت لأم؟ قال: لابن الأخت للأم السدس، ولابن الأخت للأب الباقي (1).
وهو مستلزم لكون الأختين كذلك، لأن الولد إنما يرث بواسطتهما.
وأجيب بأن دخول النقص لا يوجب الاختصاص بالزيادة، وإلا يلزم ذلك في البنت مع الأبوين.
والرواية ضعيفة السند بعلي بن الحسن بن فضال (2) فإنه فطحي، قال في الشرح: ولك أن تجيب عن النقض بأن التخلف لمانع، (وهو موجود خ)، ومعارض بدخول النقص على الأبوين، إذ لا ريب أن فرضهما مع الولد غيره مع عدمه.
وعن الطعن بأنه وإن كان فطحيا إلا أن الشيخ والنجاشي وثقاه، وكذا وثقه شيخنا المصنف.
ولك أن تقول: قد بقي منع الملازمة وإن سلم دفع النقض، مع أن النقص لا بد أن يكون عما فرض، وهما صاحبا فرض مع الولد، ولا نقص حينئذ عن الفرض، ومع عدم فالأب ليس صاحب فرض ولا نقص، والأم صاحبة فرض، ولا ينقص عن فرضها فالمعارضة بهما غير واردة خصوصا بالأب.