ولها مع الأزيد النصف، ولهم الثلث، والباقي يرد أخماسا على رأي.
____________________
ولا فرق بينهما إلا في مسألتين، بناء على رأيه هنا (الأولى) إذا خلف أختا من الأب مع الواحد من الأم مطلقا ذكرا كان أو أنثى فللأول النصف، وللآخر السدس، والباقي يرد عليهما أرباعا بخلاف الاجتماع مع الأخت من الأبوين، فإنه لا رد هنا لكلالة الأم، بل السدس لكلالة الأم والباقي لها، لزيادة القرب، فإنها متقربة بالأبوين، وهذا بالأم فقط.
وهو مذهب الأكثر، بل كاد أن يكون اجماعا، إذ لا (ما خ) نقل الخلاف والاشتراك في الرد إلا عن الفضل، وابن أبي عقيل، في الشرح بخلاف ما هنا، فإن الاشتراك في الرد هو مذهب كثير من العلماء على ما نقله في الشرح، مثل الشيخ في المبسوط، وابن الجنيد، وابن زهرة، وابن إدريس، والكيدري (1)، والمحقق للتساوي في الدرجة وفقد المخصص. وقال: كل من قال بالرد في الأولى قال في الثانية بالطريق الأولى، فالقائلون بالعدم هناك اختلفوا هنا فذهب الشيخ في المبسوط الخ.
وكذا في المسألة الثانية، وهي الأخت من الأب مع الزائد من كلالة الأم، فلها النصف، وللزائد الثلث، يقسم الباقي عليهما أخماسا.
فالأولى من اثني عشر، والثانية من ثلاثين، بل الأولى من الأربعة، والثانية من الخمسة.
وهو مذهب الأكثر، بل كاد أن يكون اجماعا، إذ لا (ما خ) نقل الخلاف والاشتراك في الرد إلا عن الفضل، وابن أبي عقيل، في الشرح بخلاف ما هنا، فإن الاشتراك في الرد هو مذهب كثير من العلماء على ما نقله في الشرح، مثل الشيخ في المبسوط، وابن الجنيد، وابن زهرة، وابن إدريس، والكيدري (1)، والمحقق للتساوي في الدرجة وفقد المخصص. وقال: كل من قال بالرد في الأولى قال في الثانية بالطريق الأولى، فالقائلون بالعدم هناك اختلفوا هنا فذهب الشيخ في المبسوط الخ.
وكذا في المسألة الثانية، وهي الأخت من الأب مع الزائد من كلالة الأم، فلها النصف، وللزائد الثلث، يقسم الباقي عليهما أخماسا.
فالأولى من اثني عشر، والثانية من ثلاثين، بل الأولى من الأربعة، والثانية من الخمسة.