ولأحدهما مع الإخوة المتفرقين نصيبه الأعلى، وللإخوة من الأم ثلث الأصل والباقي للمتقرب بالأبوين، ومع عدمهم فللمتقرب (فالمتقرب خ) بالأب.
ويدخل النقص عليهم دون كلالة الأم.
وإن كان المتقرب بالأم واحدا فله السدس، والباقي للمتقرب
____________________
وإن كان واحدا فالسدس تسمية، والباقي ردا، وهو ظاهر، وكذا الباقي، بل لو لم يذكره لأمكن.
قوله: (ولأحدهما مع الإخوة الخ) إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الإخوة المتفرقين يسقط المتقرب بالأب، ويقوم مقام من يتقرب بالأبوين مع عدمهم مثلهم إلا في مسألة الرد، فإن مختاره عدم الرد على المتقرب بالأم مع اجتماعهم مع المتقرب بالأبوين، والرد مع المتقرب بالأب، مثل أن ترك زوجة وأختا للأب، وأختا للأم، للزوجة الربع، وللأخت للأب النصف، وللأخت للأم السدس، والباقي يرد عليهم أرباعا، فالمسألة من ثمانية وأربعين.
ولو كانت الأخت للأب والأم مع الأخت للأم فقط ما كان الرد إلا للأخت للأب والأم عنده كما تقدم من أن لها قرابتان، وأن النقص عليها فقط دون كلالة الأم، فالرد لها فقط، والوجه الأخير جار في التقرب بالأب أيضا، وكأن كليهما وجه واحد فتأمل.
مثال النقص إن تركت زوجا وأختا أو أختين للأبوين، وإخوة للأم، فله النصف ولهم الثلث وكلاهما من الأصل، بقي سدسه لها أو لهما مع أن كان لها النصف، ولهما الثلثان، وكذا لو كانت أو كانتا للأب فقط.
قوله: (ولأحدهما مع الإخوة الخ) إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الإخوة المتفرقين يسقط المتقرب بالأب، ويقوم مقام من يتقرب بالأبوين مع عدمهم مثلهم إلا في مسألة الرد، فإن مختاره عدم الرد على المتقرب بالأم مع اجتماعهم مع المتقرب بالأبوين، والرد مع المتقرب بالأب، مثل أن ترك زوجة وأختا للأب، وأختا للأم، للزوجة الربع، وللأخت للأب النصف، وللأخت للأم السدس، والباقي يرد عليهم أرباعا، فالمسألة من ثمانية وأربعين.
ولو كانت الأخت للأب والأم مع الأخت للأم فقط ما كان الرد إلا للأخت للأب والأم عنده كما تقدم من أن لها قرابتان، وأن النقص عليها فقط دون كلالة الأم، فالرد لها فقط، والوجه الأخير جار في التقرب بالأب أيضا، وكأن كليهما وجه واحد فتأمل.
مثال النقص إن تركت زوجا وأختا أو أختين للأبوين، وإخوة للأم، فله النصف ولهم الثلث وكلاهما من الأصل، بقي سدسه لها أو لهما مع أن كان لها النصف، ولهما الثلثان، وكذا لو كانت أو كانتا للأب فقط.