____________________
والأخبار في ذلك كثيرة، وبمضمونها قال الأصحاب، إلا أنها تدل على أن حكم الجد والجدة حكم الأخ والأخت إذا اجتمعا معهما، ولم يعلم منها أنه حكمهما مع عدم الاجتماع كما هو المطلوب هنا.
ولهذا حكموا بالثلث للجد والجدة المنفردين للأم الذي هو حصة الأم، لا السدس الذي هو حصة أحد أخواتها، لما تقدم من المناسبة والرواية.
ويمكن أن يقال: يعلم منه ذلك، لأنهم كانوا حال الاجتماع بحكم الإخوة وبمنزلتهم، فكذا حال الانفراد، إذ يبعد أن يكونوا مثلهم حال الاجتماع ولم يكونوا مثلهم حال الانفراد مع عدم دليل من نص كتاب واجماع على ثبوت حكمهم حال الانفراد، فيلزم الاهمال والحوالة إلى الاجتهاد.
على أن في الخبر الصحيح، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد؟ فقال: ما أعلم أحدا من الناس قال فيها إلا بالرأي إلا علي بن أبي طالب عليه السلام فإنه قال فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
على أن ما نقل عنه عليه السلام حكمهم على الانفراد، بل المنقول عنهم عليهم السلام حكم الاجتماع كما عرفت.
وما روي، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد، كذا في الفقيه، كأن بالرأي (2).
إلا أن الأخبار الدالة على حال الاجتماع، ما دلت على التفصيل الذي هم
ولهذا حكموا بالثلث للجد والجدة المنفردين للأم الذي هو حصة الأم، لا السدس الذي هو حصة أحد أخواتها، لما تقدم من المناسبة والرواية.
ويمكن أن يقال: يعلم منه ذلك، لأنهم كانوا حال الاجتماع بحكم الإخوة وبمنزلتهم، فكذا حال الانفراد، إذ يبعد أن يكونوا مثلهم حال الاجتماع ولم يكونوا مثلهم حال الانفراد مع عدم دليل من نص كتاب واجماع على ثبوت حكمهم حال الانفراد، فيلزم الاهمال والحوالة إلى الاجتهاد.
على أن في الخبر الصحيح، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد؟ فقال: ما أعلم أحدا من الناس قال فيها إلا بالرأي إلا علي بن أبي طالب عليه السلام فإنه قال فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
على أن ما نقل عنه عليه السلام حكمهم على الانفراد، بل المنقول عنهم عليهم السلام حكم الاجتماع كما عرفت.
وما روي، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد، كذا في الفقيه، كأن بالرأي (2).
إلا أن الأخبار الدالة على حال الاجتماع، ما دلت على التفصيل الذي هم