____________________
التركة بحظه الذي فرضه الله له أو الوجوب بالقيمة.
أولى، بأن يكون هو مخيرا ويفوض الأمر إليه ورخص في أن يأخذ تلك الأعيان بقيمتها عن إرثه، وإن نقص يعطيهم ثمنها، وكذا لو لم يكن غيرها، فلا يجوز لأحد منعه عن ذلك، وذلك الجمع بين الأدلة أولى مما ذكراه وتبقى الأدلة على ظاهرها أكثر مما يقول بالجمع بين الاستحباب والقيمة، وهو ظاهر.
ويؤيده عدم حمل الأخبار على اختصاصه بالعين مجانا، والوجوب عدم التصريح فيها، وصراحة الآيات في قسمة المواريث على خلاف مقتضى الأخبار واختلافها فإن في بعضها: السيف والسلاح (1) وفي أخرى: السيف والرحل والثياب (2) وفي بعضها أربعة: السيف، والمصحف، والثياب، والخاتم (3)، وفي بعضها زيادة الدرع، وفي بعضها معها: الرحل والراحلة والكتب (4)، كما رأيتها.
وكذا العبارات.
وأن الموجود في أصح الأخبار ما لا يوجد (5) القائل به، وغيرها لا يخلو من تصور ما فتأمل.
وأن العقل والنقل يدلان على وجوب اتباع الدليل اليقيني، وهو القرآن إلا أن يثبت ما يوجب النقل عنه، وهنا النقل ما هو ثابت، لما عرفت ما في الدلالة وسند البعض، وعدم القول ببعضها، فتأمل.
أولى، بأن يكون هو مخيرا ويفوض الأمر إليه ورخص في أن يأخذ تلك الأعيان بقيمتها عن إرثه، وإن نقص يعطيهم ثمنها، وكذا لو لم يكن غيرها، فلا يجوز لأحد منعه عن ذلك، وذلك الجمع بين الأدلة أولى مما ذكراه وتبقى الأدلة على ظاهرها أكثر مما يقول بالجمع بين الاستحباب والقيمة، وهو ظاهر.
ويؤيده عدم حمل الأخبار على اختصاصه بالعين مجانا، والوجوب عدم التصريح فيها، وصراحة الآيات في قسمة المواريث على خلاف مقتضى الأخبار واختلافها فإن في بعضها: السيف والسلاح (1) وفي أخرى: السيف والرحل والثياب (2) وفي بعضها أربعة: السيف، والمصحف، والثياب، والخاتم (3)، وفي بعضها زيادة الدرع، وفي بعضها معها: الرحل والراحلة والكتب (4)، كما رأيتها.
وكذا العبارات.
وأن الموجود في أصح الأخبار ما لا يوجد (5) القائل به، وغيرها لا يخلو من تصور ما فتأمل.
وأن العقل والنقل يدلان على وجوب اتباع الدليل اليقيني، وهو القرآن إلا أن يثبت ما يوجب النقل عنه، وهنا النقل ما هو ثابت، لما عرفت ما في الدلالة وسند البعض، وعدم القول ببعضها، فتأمل.