____________________
عليه السلام: إذا لم يترك الميت إلا جده، أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث، وللجد الباقي، قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه، وجدته من قبل أمه وجدة أمه، كان للجدة من قبل الأم الثلث، وسقط جدة الأم، والباقي للجد من قبل الأب، وسقط جد الأب (1).
وهي مقطوعة، عن علي بن الحسن بن فضال (2)، ولعله أخذها من كتابه كما يفهم من التهذيب والاستبصار، وعلي لا بأس به، فلا يبعد العمل بروايته في مثل هذه المسألة فتأمل.
ويؤيده الاعتبار مع عدم وجود دليل فيهما بخصوصهما يخالف ذلك، وكون الثلث للمتقربين بالأم يقسم بينهما بالسوية، والباقي للمتقرب بالأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فوجه الأول ظاهر، فإنه الظاهر من القسمة والشركة، ويمكن القياس أيضا.
وكأن وجه الثاني قياس على الأولاد والإخوة من الأب والأبوين.
فيه تأمل ظاهر، لبطلان القياس، ولأنهم إن كانوا مثل الإخوة ينبغي أن يكون للواحد للأم السدس، مثل الأخ، فجعل الحكم للبعض لذلك، وفي البعض
وهي مقطوعة، عن علي بن الحسن بن فضال (2)، ولعله أخذها من كتابه كما يفهم من التهذيب والاستبصار، وعلي لا بأس به، فلا يبعد العمل بروايته في مثل هذه المسألة فتأمل.
ويؤيده الاعتبار مع عدم وجود دليل فيهما بخصوصهما يخالف ذلك، وكون الثلث للمتقربين بالأم يقسم بينهما بالسوية، والباقي للمتقرب بالأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فوجه الأول ظاهر، فإنه الظاهر من القسمة والشركة، ويمكن القياس أيضا.
وكأن وجه الثاني قياس على الأولاد والإخوة من الأب والأبوين.
فيه تأمل ظاهر، لبطلان القياس، ولأنهم إن كانوا مثل الإخوة ينبغي أن يكون للواحد للأم السدس، مثل الأخ، فجعل الحكم للبعض لذلك، وفي البعض