____________________
إلا أن يكون المأخوذ من كتابه المعلوم أنه كتابه، فتأمل.
وحسنة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر: السيف، والدرع، والخاتم، والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم (1).
لعل معناه فإن مات الأكبر قبل موت أبيه فللأكبر من الباقي من الذكور، بل الذكر الذي لا أكبر منه كما مر.
وما رواه ابن أذينة في الحسن مرسلة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام: إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، وإن (فإن ئل) كان له بنون فهو لأكبرهم (2).
يفهم منها مع ما تقدم أن المراد لا أكبر منه من الذكور.
ولا يخفى عدم دلالتها على الوجوب صريحا، ولهذا ما نقل التصريح بالوجوب إلا عن ابن إدريس.
ونقل عن ابن الجنيد والسيد المرتضى الاستحباب، مع قوله: بأنه يعطى ذلك ويحسب عليه من ميراث أبيه.
قال في المختلف بعد نقل الأحاديث والعبارات: هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ نص السيد المرتضى، وابن الجنيد وهو ظاهر كلام أبي الصلاح على الاستحباب، وكلام الشيخين يوهم الوجوب من غير أن يدل عليه دلالة ظاهرة ونص بن إدريس على الوجوب، وظاهر الأحاديث يحتمله، والأقوى الاستحباب للأصل.
ثم قال: هل التخصيص بالقيمة أو مجانا؟ ظاهر كلام الشيخين الثاني،
وحسنة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر: السيف، والدرع، والخاتم، والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم (1).
لعل معناه فإن مات الأكبر قبل موت أبيه فللأكبر من الباقي من الذكور، بل الذكر الذي لا أكبر منه كما مر.
وما رواه ابن أذينة في الحسن مرسلة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام: إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، وإن (فإن ئل) كان له بنون فهو لأكبرهم (2).
يفهم منها مع ما تقدم أن المراد لا أكبر منه من الذكور.
ولا يخفى عدم دلالتها على الوجوب صريحا، ولهذا ما نقل التصريح بالوجوب إلا عن ابن إدريس.
ونقل عن ابن الجنيد والسيد المرتضى الاستحباب، مع قوله: بأنه يعطى ذلك ويحسب عليه من ميراث أبيه.
قال في المختلف بعد نقل الأحاديث والعبارات: هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ نص السيد المرتضى، وابن الجنيد وهو ظاهر كلام أبي الصلاح على الاستحباب، وكلام الشيخين يوهم الوجوب من غير أن يدل عليه دلالة ظاهرة ونص بن إدريس على الوجوب، وظاهر الأحاديث يحتمله، والأقوى الاستحباب للأصل.
ثم قال: هل التخصيص بالقيمة أو مجانا؟ ظاهر كلام الشيخين الثاني،