____________________
وعليه نص ابن إدريس، وقال السيد المرتضى وابن الجنيد بالقيمة، قال السيد المرتضى: وإنما قوينا ما بيناه وإن لم يصرح به أصحابنا لأن الله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (1) وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلفه الميت من سيف ومصحف وغيرهما، وكذلك آيات ميراث الأبوين والزوجين تقتضي أن لهم السهام المذكورة من جميع تركة الميت، فإذا خصصنا الذكر الأكبر بشئ من ذلك من غير احتساب بقيمة عليه تركنا هذه الظواهر، وأصحابنا لم يجتمعوا على الذكر الأكبر بفضل هذه الأشياء من غير احتساب بالقيمة، وإنما عولوا على أخبار رووها تتضمن تخصيص الأكبر بما ذكرناه من غير تصريح باحتساب عليه بقيمة، وإذا خصصناه بذلك اتباعا لهذه الأخبار واحتسبنا بالقيمة فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل بما اجتمعت عليه الطائفة من التخصيص له بهذه الأشياء فذلك أولى. ووجه تخصيصه (التخصيص خ ل) بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه أنه القائم مقام أبيه والساد مسده، فهو أحق بهذه الأمور من النسوان والأصاغر للمرتبة والجاه. وكلام السيد رحمه الله لا بأس به وتؤيده الروايات المتضمنة لتخصيصه بسلاحه ورحله وراحلته وأنه (2) لو أعطى بغير الاحتساب لزم الاجحاف على الورثة (3).
والظاهر أن مذهب السيد والمصنف في المختلف لا بأس به في المقامين جميعا، بأن يكون مستحبا، وبالقيمة.
ولكن يمكن أن يقال: ارتكاب أحدهما. أما الاستحباب بأخذ الأعيان مجانا بغير قيمة فللورثة يستحب أن يخلو له المعدودات مجانا ويشاركونه في باقي
والظاهر أن مذهب السيد والمصنف في المختلف لا بأس به في المقامين جميعا، بأن يكون مستحبا، وبالقيمة.
ولكن يمكن أن يقال: ارتكاب أحدهما. أما الاستحباب بأخذ الأعيان مجانا بغير قيمة فللورثة يستحب أن يخلو له المعدودات مجانا ويشاركونه في باقي