____________________
اشتراطها منه وإن كان فهمه من بعضها وسوقها غير بعيد ولهذا شرطوه في المتون كما نقلناه عن الشيخ أيضا.
ولكن العمل بالعموم أولى، فإن ظاهر لفظ الصحيحة الأولى (1) عام بأن الله أعطاها أي الجدة السدس.
وبالجملة، العمل بمضمون الأخبار موجب للسلامة من الأخطار، وأنها لا تدل على كون هذا السدس الذي هو الطعمة من حصة ولد أجداد الميت، وأنه لا بد أن تكون حصته زائدة على السدس بالسدس حتى يستحب، بل مضمونها كما عرفت اعطاء السدس وهو ظاهر في سدس الأصل مطلقا.
نعم إذا قيل: إنها من حصة من يتقرب به لا بد من وجود السدس في تلك الحصة وهو ظاهر وأما كونها زائدة على السدس بسدس فلا بد من كونها ثلثا، فلا يفهم منها، فكأنهم فهموا بضرب من الاعتبار والاجتهاد، وبأن الطعمة سدس ولا معنى لزيادتها على حصة المطعم فلا يكون إلا مع كونها ثلثا وما فوق فتأمل واعمل بمضمون ما هو الحجة.
واعلم أن قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه (2) يدل على وجوب اعطاء شئ حال القسمة إلى هؤلاء وقيل: نسخت بآية الإرث، ولا منافاة، والأصل عدم النسخ.
وقيل: محمولة على الاستحباب، فيحتمل كون (أولوا القربى) الجدين،
ولكن العمل بالعموم أولى، فإن ظاهر لفظ الصحيحة الأولى (1) عام بأن الله أعطاها أي الجدة السدس.
وبالجملة، العمل بمضمون الأخبار موجب للسلامة من الأخطار، وأنها لا تدل على كون هذا السدس الذي هو الطعمة من حصة ولد أجداد الميت، وأنه لا بد أن تكون حصته زائدة على السدس بالسدس حتى يستحب، بل مضمونها كما عرفت اعطاء السدس وهو ظاهر في سدس الأصل مطلقا.
نعم إذا قيل: إنها من حصة من يتقرب به لا بد من وجود السدس في تلك الحصة وهو ظاهر وأما كونها زائدة على السدس بسدس فلا بد من كونها ثلثا، فلا يفهم منها، فكأنهم فهموا بضرب من الاعتبار والاجتهاد، وبأن الطعمة سدس ولا معنى لزيادتها على حصة المطعم فلا يكون إلا مع كونها ثلثا وما فوق فتأمل واعمل بمضمون ما هو الحجة.
واعلم أن قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه (2) يدل على وجوب اعطاء شئ حال القسمة إلى هؤلاء وقيل: نسخت بآية الإرث، ولا منافاة، والأصل عدم النسخ.
وقيل: محمولة على الاستحباب، فيحتمل كون (أولوا القربى) الجدين،