____________________
ونسبه الشيخ في التهذيب والاستبصار إلى بعض أصحابنا وغلط صاحبه (1).
والذي يمكن أن يستدل للصدوق، إن العقل يجد أن ما دام الأقرب لا يرث الأبعد.
ويدل عليه، الكتاب، والسنة، والاجماع أيضا إلا ما خرج بنص ودليل، مثل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (2).
وصحيحة أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في كتاب علي عليه السلام: إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه (3).
وصحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال:
بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن (4).
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن (5).
والظاهر أن (ولا وارث غيرهن) عطف على (بنات)، وأن المراد ولم يكن للميت وارث آخر غير البنات أيضا يكون في مرتبة البنات ويمكن تورثه معهن
والذي يمكن أن يستدل للصدوق، إن العقل يجد أن ما دام الأقرب لا يرث الأبعد.
ويدل عليه، الكتاب، والسنة، والاجماع أيضا إلا ما خرج بنص ودليل، مثل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (2).
وصحيحة أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في كتاب علي عليه السلام: إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه (3).
وصحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال:
بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن (4).
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن (5).
والظاهر أن (ولا وارث غيرهن) عطف على (بنات)، وأن المراد ولم يكن للميت وارث آخر غير البنات أيضا يكون في مرتبة البنات ويمكن تورثه معهن