وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا، والباقي لأحد الأبوين، ومع الأبوين له ذلك، وللأم ثلث الأصل إن لم يكن (له ح) إخوة، والسدس معهم والباقي للأب.
____________________
فالفريضة من خمسة.
ودليله يعلم مما تقدم.
ومعهما (١) معا فلهما فصاعدا الثلثان ولكل واحد منهما السدس، فالمسألة من ستة.
ويعلم دليله من الكتاب (٢) ﴿فلهما الثلثان﴾ (٣) مع قوله: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾ (4).
ولا حجب في هاتين المسألتين، لعدم اجتماع الأب معها وعدم الزيادة عن السدس، وهو ظاهر.
وإذا اجتمع أحدهما أو هما مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين حصته العليا، النصف أو الربع، والباقي للأب أو الأم مع الوحدة، ومع الاجتماع للأم الثلث مع عدم الحجب، والسدس معه والباقي للأب.
دليل ذلك الكتاب (5) والسنة والاجماع.
ودليله يعلم مما تقدم.
ومعهما (١) معا فلهما فصاعدا الثلثان ولكل واحد منهما السدس، فالمسألة من ستة.
ويعلم دليله من الكتاب (٢) ﴿فلهما الثلثان﴾ (٣) مع قوله: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾ (4).
ولا حجب في هاتين المسألتين، لعدم اجتماع الأب معها وعدم الزيادة عن السدس، وهو ظاهر.
وإذا اجتمع أحدهما أو هما مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين حصته العليا، النصف أو الربع، والباقي للأب أو الأم مع الوحدة، ومع الاجتماع للأم الثلث مع عدم الحجب، والسدس معه والباقي للأب.
دليل ذلك الكتاب (5) والسنة والاجماع.