ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس، وللبنات الثلثان والباقي يرد أخماسا.
____________________
أخماسا في الصورتين إلا أنه لا رد للأم في الأخيرة للحجب بالاتفاق، والحجب إنما هو للأب، فيكون ما يرد عليهما بدونه يرد عليه معه، فيكون الفاضل مردودا عليهما أخماسا، لها ثلاثة أسهم، وللأب سهمان، بعيد، وخلاف المشهور ولها مع أحدهما، النصف، والباقي يرد عليهما وعلى الأب أو على الأم أرباعا بالنسبة إلى نصيبهما، فالمسألة من أربعة من أول الأمر.
ودليله يعلم مما تقدم وتدل عليه أيضا حسنة محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس، سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأم (فهو للأب كا) (1) ولا حجب للأم هنا، لأن الحجب إنما يكون مع الأب.
وهذه (2) الرواية تحتمل الصحة أيضا، وهي دالة على بطلان التعصيب، فتأمل.
وإن كانت الأنثى أكثر من واحدة واجتمعت مع أحدهما فقط فلأحدهما حينئذ السدس.
وللبنتين فصاعدا الثلثان، ويرد الباقي عليهما وعلى الأب أو الأم أخماسا،
ودليله يعلم مما تقدم وتدل عليه أيضا حسنة محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس، سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأم (فهو للأب كا) (1) ولا حجب للأم هنا، لأن الحجب إنما يكون مع الأب.
وهذه (2) الرواية تحتمل الصحة أيضا، وهي دالة على بطلان التعصيب، فتأمل.
وإن كانت الأنثى أكثر من واحدة واجتمعت مع أحدهما فقط فلأحدهما حينئذ السدس.
وللبنتين فصاعدا الثلثان، ويرد الباقي عليهما وعلى الأب أو الأم أخماسا،