____________________
بأس به، قال: وسأل: فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال:
لا بأس، وقال عليه السلام: وإن كان الرجل (1) فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه و يقتدى بصلاته، وإن كان أرفع منه بشئ كثير (2) ورواية أخرى عن عمار (3) وقوية عمار تدل على أن كون الارتفاع إذا كان بقدر شبر مغتفرا، فيفهم المنع من الزائد.
ونقل في الشرح عن المصنف قولا بتقدير الارتفاع، بما لا يتخطى عرفا، وقال إنه قريب من الارتفاع العرفي، وفي بعض الأخبار دلالة عليه.
لعله يريد رواية زرارة المتقدمة فحمل (ما لا يتخطى) على العلو لا على البعد و فيه تأمل: والظاهر أنه أكثر من الشبر.
وفي قوية عمار أيضا دلالة على كون العلو مغتفرا إذا كانت الأرض منحدرة ولم يكن من البناء، وأما إذا كان الأمر بالعكس فهو مغتفر وإن كان المأموم مرتفعا بشئ كثير، والأصل والعموم يساعده، وكذا الاجماع المنقول عليه في المنتهى.
وفيها أيضا دلالة على أن البطلان مخصوص بصلاة المأمومين كما هو مقتضى الأصل.
ولكن الرواية ليست بصحيحة بل موثقة، وفي متنها أيضا خفاء ما، فتأمل في الحكم بالتحريم والبطلان بمثلها، وإن كان مشهورا، بل قد ادعى أنه اجماع الآن، مع أن المسألة خلافية، قال في المنتهى: وهل يجب أن يكون الإمام غير مرتفع عن المأمومين بما يعتد به أم لا؟ قال الشيخ في أكثر كتبه يجب، وقال في الخلاف و يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين بما يعتد به كالسطح والأبنية.
لا بأس، وقال عليه السلام: وإن كان الرجل (1) فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه و يقتدى بصلاته، وإن كان أرفع منه بشئ كثير (2) ورواية أخرى عن عمار (3) وقوية عمار تدل على أن كون الارتفاع إذا كان بقدر شبر مغتفرا، فيفهم المنع من الزائد.
ونقل في الشرح عن المصنف قولا بتقدير الارتفاع، بما لا يتخطى عرفا، وقال إنه قريب من الارتفاع العرفي، وفي بعض الأخبار دلالة عليه.
لعله يريد رواية زرارة المتقدمة فحمل (ما لا يتخطى) على العلو لا على البعد و فيه تأمل: والظاهر أنه أكثر من الشبر.
وفي قوية عمار أيضا دلالة على كون العلو مغتفرا إذا كانت الأرض منحدرة ولم يكن من البناء، وأما إذا كان الأمر بالعكس فهو مغتفر وإن كان المأموم مرتفعا بشئ كثير، والأصل والعموم يساعده، وكذا الاجماع المنقول عليه في المنتهى.
وفيها أيضا دلالة على أن البطلان مخصوص بصلاة المأمومين كما هو مقتضى الأصل.
ولكن الرواية ليست بصحيحة بل موثقة، وفي متنها أيضا خفاء ما، فتأمل في الحكم بالتحريم والبطلان بمثلها، وإن كان مشهورا، بل قد ادعى أنه اجماع الآن، مع أن المسألة خلافية، قال في المنتهى: وهل يجب أن يكون الإمام غير مرتفع عن المأمومين بما يعتد به أم لا؟ قال الشيخ في أكثر كتبه يجب، وقال في الخلاف و يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين بما يعتد به كالسطح والأبنية.