____________________
وأيضا الظاهر أن النهر غير مانع لما مر، وأن ليس القائل بالمنع حينئذ إلا أبو الصلاح على ما نقل في المنتهى والاحتياط ظاهر.
وأما إذا كان الحائط أو الستر بين الإمام الرجل، والمرأة، فهل يجوز ذلك أم لا؟
والمصنف جوزه واستدل برواية عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال:
نعم، إن كان الإمام أسفل منهن، قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟ فقال:
لا بأس (1) فيختص ما تقدم بالرجل.
ولكن قال في الفقيه في آخر صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام قال: وقال: أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى، فليس لها تلك بصلاة (2) ويمكن حملها على البعد المفرط، أو الارتفاع (الحائل خ) أو الكراهة، كما مر.
ويؤيد جواز الحائل إن المرأة عورة (3) فناسبها الحائل، والشهرة أيضا، فإن المخالف هو ابن إدريس على ما نقله في الشرح، قال: عملا بعموم المنع، والنص حجة عليه: وكأنه يريد به خبر عمار مع عدم صحة السند، لعله يقول منجبر بالشهرة.
ويؤيد الجواز أيضا صحيحة هشام في الفقيه، قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار (4)
وأما إذا كان الحائط أو الستر بين الإمام الرجل، والمرأة، فهل يجوز ذلك أم لا؟
والمصنف جوزه واستدل برواية عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال:
نعم، إن كان الإمام أسفل منهن، قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟ فقال:
لا بأس (1) فيختص ما تقدم بالرجل.
ولكن قال في الفقيه في آخر صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام قال: وقال: أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى، فليس لها تلك بصلاة (2) ويمكن حملها على البعد المفرط، أو الارتفاع (الحائل خ) أو الكراهة، كما مر.
ويؤيد جواز الحائل إن المرأة عورة (3) فناسبها الحائل، والشهرة أيضا، فإن المخالف هو ابن إدريس على ما نقله في الشرح، قال: عملا بعموم المنع، والنص حجة عليه: وكأنه يريد به خبر عمار مع عدم صحة السند، لعله يقول منجبر بالشهرة.
ويؤيد الجواز أيضا صحيحة هشام في الفقيه، قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار (4)