مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٩

____________________
إرادة الله تعالى إياه: والحرج والضيق المنفيين عقلا ونقلا.
فلو ظن عدالة إمامه على الوجه المعتبر، وكذا طهارته ولو بمجرد أنه يصلي، والظاهر من حال المؤمن العدل، أنه لا يصلي إلا مع الطهارة، والأصل عدم النسيان، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك كله صلى خلفه.
فلو ظهر عدم العدالة بالفسق أو الكفر، بعد الصلاة، فالظاهر عدم الإعادة مطلقا، لأن الأمر الدال على فعلها، يدل على الاجزاء والصحة، المسقطين للإعادة، إلا أن يكون هناك دليل، وللأصل، ولأنه قد يؤدي إلى كثرة الإعادة وهي مشقة، ولأنه قد يؤل إلى التنفر عن الجماعة، ولأن المعتبر هو العدالة على الظاهر، لعدم امكان التكليف بغيرها، لما مر فيخرج عن العهدة، ولأنه ما ترك من الصلاة ركنا، بل واجبا أيضا عمدا.
ولما روي في الكافي والتهذيب في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (به خ) عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال:
لا يعيدون (1) وهذه وإن كانت مرسلة، إلا أنها مرسلة ابن أبي عمير، وهي في حكم المسند، خصوصا إذا كانت مؤيدة بما مر، فالظاهر أنها لا ترد حينئذ نعم قد ردها المصنف في موضع المنتهى: لعدم موافقتها للأصل.
قال في الفقيه: وفي كتاب زياد بن مروان القندي، وفي نوادر محمد بن أبي عمير أن الصادق عليه السلام قال في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني؟ قال: ليس عليهم إعادة (2) فالظاهر أنه مسند وطريق الفقيه إلى محمد بن أبي عمير صحيح.

(١) الوسائل باب (٣٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث: ١ (٢) الوسائل باب (٣٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2
(٢٦٩)
مفاتيح البحث: صلاة الجماعة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست