____________________
إن تم الكبرى.
وأما لو ذكر حال الركوع: فقد قال المصنف بالبطلان كذلك، ونقل عن الشيخ والسيد عدمه، ولعل دليله زيادة الركن، لأن الانحناء الخاص مع قصد الركوع، بل مع عدم قصد شئ غيره ركن، وقد تحقق هنا، وزيادة الركن مبطل عندهم.
ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى، فذكر أنه زاد سجدة؟ قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (1) و مثله رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (2) والظاهر أن قولهما، للأصل، ولصدق الاتيان بالمأمور به الدال على الاجزاء و الصحة. وعدم تحقق الاجماع في مطلق الركن، خصوصا فيما نحن فيه، بعد تسليم أنه زيادة ركن لخلاف مثلهما، والروايتان ليستا بصحيحتين ولا صريحتين (3) فتأمل.
ومنه علم: أنه لو سجد سجدة للشك فيها تم علم أنها قد فعلت قبل، لا تبطل بالطريق الأولى واستدل المصنف عليه بالروايتين المتقدمتين.
وأيضا اختيار المصنف في المنتهى: إن ليس كل زيادة ونقيصة توجب سجدة السهو، حيث قال: من نسي عن تسبيح الركوع حتى قام، أو السجود حتى رفع رأسه، لم يلتفت، ولا سجد للسهو، ذهب إليه أكثر علمائنا ونقل القول به عن العامة، وقال آخرون من أصحابنا يسجد للسهو، واستدل بالأصل، وبرواية عبد الله بن القداح (4) وصحيحة علي بن يقطين (5) المتقدمتين، وبأنه قال: لو وجب
وأما لو ذكر حال الركوع: فقد قال المصنف بالبطلان كذلك، ونقل عن الشيخ والسيد عدمه، ولعل دليله زيادة الركن، لأن الانحناء الخاص مع قصد الركوع، بل مع عدم قصد شئ غيره ركن، وقد تحقق هنا، وزيادة الركن مبطل عندهم.
ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى، فذكر أنه زاد سجدة؟ قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (1) و مثله رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (2) والظاهر أن قولهما، للأصل، ولصدق الاتيان بالمأمور به الدال على الاجزاء و الصحة. وعدم تحقق الاجماع في مطلق الركن، خصوصا فيما نحن فيه، بعد تسليم أنه زيادة ركن لخلاف مثلهما، والروايتان ليستا بصحيحتين ولا صريحتين (3) فتأمل.
ومنه علم: أنه لو سجد سجدة للشك فيها تم علم أنها قد فعلت قبل، لا تبطل بالطريق الأولى واستدل المصنف عليه بالروايتين المتقدمتين.
وأيضا اختيار المصنف في المنتهى: إن ليس كل زيادة ونقيصة توجب سجدة السهو، حيث قال: من نسي عن تسبيح الركوع حتى قام، أو السجود حتى رفع رأسه، لم يلتفت، ولا سجد للسهو، ذهب إليه أكثر علمائنا ونقل القول به عن العامة، وقال آخرون من أصحابنا يسجد للسهو، واستدل بالأصل، وبرواية عبد الله بن القداح (4) وصحيحة علي بن يقطين (5) المتقدمتين، وبأنه قال: لو وجب