بالاستواء بالنهوض.
واعلم أن هذا كله مع الشك دون الظن، ومع عدم كثرة السهو وغيرهما مما مر.
وأنه لا اشكال على تقدير القول بكون عدم العود رخصة، فيمكن اختياره في الكل، فيسلم من الخلاف، فهو مما يؤيد أنها المراد، فإنه على تقدير عدمها تصير المسألة من المشكلات والمتعسرات، ولهذا قال في الشرح: ولا يكاد يوجد احتمال، أو اشكال إلا وبمضمونه قائل.
ومما يؤيد ذلك: إن الدليل الأول الذي ذكروه في المسألة، هو لزوم الحرج و الضيق المنفيين عقلا ونقلا.
ولكن ذلك أيضا غير واضح، بل ظاهر كلامهم أنه حتم، وأنه لو خالف وأتى به تبطل الصلاة، للاخلال بالنظم، ولأنه ليس من الأفعال، قاله في الشرح، و قال: ويحتمل الصحة ضعيفا، بناء على أن عدم العود رخصة، فيجوز تركها، وفي دليله تأمل، إذ لا نسلم الاخلال والابطال مطلقا.
ولهذا يصح العود في المحل في مثل العود للسجود بعد النهوض قبل الاستواء.
ولأن فعل شئ ليس من أفعالها، لا يستلزم بطلانها، إلا مع الكثرة بالمعنى المتقدم، ووجودها هنا غير ظاهر، وكونه غير فعلها أيضا غير مسلم، بل هو أول المسألة.
نعم لو سلم أن الأمر هنا للوجوب العيني، يلزم تحريم الفعل المنافي له فقط، دون البطلان، على أن اعتقاد الشارح: إن الأمر للوجوب، الأعم من العيني والتخييري، فلا يثبت التحريم أيضا، فتأمل فإن المسألة مشكلة جدا لبعض ما أشرناه، لا بمجرد تعيين المحل، فتأمل والله الموفق للسداد والصواب وهو المرجع والمآب.
واعلم أن في هذه الأخبار دلالة على عدم وجوب سجدتي السهو للشك في كل زيادة ونقيصة: بل لتيقنهما أيضا، وإن المصنف في المنتهى لا يقول به، بل أكثر الأصحاب على خلافه، بل القول به مطلقا خلاف الاجماع كما فهم مما نقلناه عن