____________________
بالطريق الأولى فتأمل.
والحاصل أن المفهوم من أكثر الأخبار: مثل صحيحة زرارة وإسماعيل وموثقة محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن وهب، عدم الالتفات بمجرد الشروع في الفعل الذي بعد المشكوك فيه، فلا يبعد القول به، وليس ما يعارض ذلك إلا ما مر مع التوجيه.
نعم تدل رواية عبد الرحمان، على أن بمجرد الشروع في النهوض إلى القيام ما لم يستو قائما يعود (1) ويمكن القول به، إذ المراد عدم الالتفات مع الشروع في الفعل المحقق اللاحق وهو القيام، ومن لم يستو قائما، ما قام، وإنما وجد النهوض و الشروع في مقدمته، فلم يتحقق الدخول في الفعل الآخر بعد، بل لم يتجاوز عن الأول أيضا بالكلية.
وكأن في كلام المنتهى حيث قال: ومحل النزاع الخ (2) إشارة إلى أن النزاع هنا في الفعل المحقق، لا في مقدمته، وإن الشروع في المقدمة ليس مما فيه نزاع، ولا خلاف في أنه مسقط، لوجوب العود، إلا أنه يشكل أنه الهوى للسجود والشك في أنه ركع أو لم يركع قبل أن يسجد لم يكن مسقطا. مع أن رواية أخرى عن عبد الرحمان على خلاف ذلك، ويمكن حملها على الوصول إلى السجود كما مر، أو جعل ذلك في القيام فقط للنص كما مر فتأمل.
مع أنها معارضة بما رواه فيما نهض (3) فإنه يدل على أنه لا يلتفت بمجرد الشروع في مقدمة الفعل اللاحق.
مع أن في سند كليهما أبان بن عثمان، وفيه قول.
وعلى تقدير عدم ذلك كله، لا ينبغي التعدي عن منطوقها، إذ ليس العلة
والحاصل أن المفهوم من أكثر الأخبار: مثل صحيحة زرارة وإسماعيل وموثقة محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن وهب، عدم الالتفات بمجرد الشروع في الفعل الذي بعد المشكوك فيه، فلا يبعد القول به، وليس ما يعارض ذلك إلا ما مر مع التوجيه.
نعم تدل رواية عبد الرحمان، على أن بمجرد الشروع في النهوض إلى القيام ما لم يستو قائما يعود (1) ويمكن القول به، إذ المراد عدم الالتفات مع الشروع في الفعل المحقق اللاحق وهو القيام، ومن لم يستو قائما، ما قام، وإنما وجد النهوض و الشروع في مقدمته، فلم يتحقق الدخول في الفعل الآخر بعد، بل لم يتجاوز عن الأول أيضا بالكلية.
وكأن في كلام المنتهى حيث قال: ومحل النزاع الخ (2) إشارة إلى أن النزاع هنا في الفعل المحقق، لا في مقدمته، وإن الشروع في المقدمة ليس مما فيه نزاع، ولا خلاف في أنه مسقط، لوجوب العود، إلا أنه يشكل أنه الهوى للسجود والشك في أنه ركع أو لم يركع قبل أن يسجد لم يكن مسقطا. مع أن رواية أخرى عن عبد الرحمان على خلاف ذلك، ويمكن حملها على الوصول إلى السجود كما مر، أو جعل ذلك في القيام فقط للنص كما مر فتأمل.
مع أنها معارضة بما رواه فيما نهض (3) فإنه يدل على أنه لا يلتفت بمجرد الشروع في مقدمة الفعل اللاحق.
مع أن في سند كليهما أبان بن عثمان، وفيه قول.
وعلى تقدير عدم ذلك كله، لا ينبغي التعدي عن منطوقها، إذ ليس العلة