مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ١٦٦

____________________
بعد ما سجد أنه لم يركع؟ قال: يمضي في صلاته (1) وصحيحة حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال: قد ركعت امضه (2) وصحيحة عمران الحلبي قال: قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع (3) قال في المنتهى: عمران ثقة، فالظاهر استناده إلى الإمام.
ومثلها عن الحلبي، وعن أبي بصير أيضا مرتين (4) وقال في المنتهى في الصحيح عن أبي بصير وفي واحدة محمد بن سنان عن ابن مسكان، وفي أخرى حسين عن ابن مسكان (5) لعله حسين بن عثمان الثقة، وكأنه يعرف كون ابن مسكان، عبد الله الثقة، فلو قال صحيحة الحلبي لكان أولى (6) لصحة طريقها.
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع (7) وفي الطريق أبان بن عثمان، لعله لا يضر.
وموثقة محمد بن مسلم (لابن بكير الواقفي، الثقة، بل المجمع عليه، المذكورة في زيادات سهو التهذيب) عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد

(1) الوسائل باب (13) من أبواب الركوع، حديث: 5 (2) الوسائل باب (13) من أبواب الركوع، حديث: 2 (3) الوسائل باب (12) من أبواب الركوع، حديث: 1 (4) الوسائل باب (12) من أبواب الركوع، حديث: 2 - 4 (5) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، وفضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير) (6) وحاصل المراد أن العلامة قدس سره، نقل في المنتهى حديثين، أحدهما عن عمران الحلبي، والثاني عن أبي بصير، وعبر عن الأول بقوله: في الصحيح عن عمران، وعن الثاني في الصحيح عن أبي بصير. فلو اكتفى بصحيحة عمران الحلبي، لكان أولى، لصحة سندها، وعدم ثبوت صحة الثاني.
(7) الوسائل باب (13) من أبواب الركوع، حديث: 6
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست