للعادة، مع وجود التخفيف المناسب للشريعة السهلة، وإنه قد ينجر إلى كثرته، فيمكن الترجيح بهذه الأخبار الظاهر أكثرها في ذلك كما عرفت.
ولكن يبقى الاشكال في ترك ما دل عليه العقل والنقل: من عدم ترك اليقين ونقضه بالشك بل بالظن، وهو مع ظهوره مذكور في أخبار كثيرة صحيحة وقد تقدمت.
وأيضا ما ذكر في الشك في أفعال الوضوء في أثنائه من أنه يجب إعادة المشكوك وما بعده، من الأخبار وكلام الأصحاب بل اجماعهم ينافي ذلك، لأنهم مع الانتقال إلى ما بعد المشكوك يوجبون العود، فيجعلون المحل الذي تجاوزه موجب لعدم الالتفات تمام الوضوء، لا مجرد الشروع في لا حق المشكوك.
ويمكن أن يقال: لا شك في عدم بقاء اليقين بعد حدوث الشك أو الظن، فلا يبعد ترك حكم اليقين السابق، بدليل شرعي مفيد للظن بحيث يصير طرف اليقين وهما، فما بقي دليل العقل والنقل، إذ لا دليل على ذلك بعد وجود الدليل الشرعي، بل العقل يدل عليه حينئذ، لاستحالة ترجيح المرجوح، وقد مر الأدلة المفيدة للظن، فلا تعارض على الظاهر.
ويجوز أن يكون حكم أفعال الوضوء غير أحكام الصلاة، للتصريح في أدلته بذلك الانتقال، ويؤيده عدم ابطال الوضوء بالتكرار فلا يضر لو أتى بما فعل، بخلاف بعض أفعال الصلاة فتأمل:، فإن المسألة من المشكلات واعمل بالاحتياط علما و عملا إن أمكن.
واعلم أنه يمكن كون عدم العود للرخصة والتخفيف إذا لم يشرع في الركن، لا للحتم والايجاب، وبه يجمع بين ما فهم من التنافي بين الأخبار، مثل صحيحة زرارة وإسماعيل وعبد الرحمان بن الفضيل، ولأنه أنسب إلى الشريعة.
قال الشارح: لو عاد إلى فعل ما شك فيه بعد الانتقال عن محله على الوجه المقرر، بطلت الصلاة مع العمد مطلقا، للاخلال بالنظم، لأنه ليس من