____________________
نعم فيها دلالة على وجوب سجدتي السهو في هذه الصورة والسلام فيهما: وحملها الشيخ والمصنف على من تكلم في الصلاة، كأنه لعدم القائل به، ولقرينة ما مر و ما سيأتي.
ويمكن حملها على الندب لعدم القائل بالوجوب، ولعدم الصحة، ولنفيه في الصحيح المتقدم على الظاهر، وبالجملة الاحتياط يقتضي الفعل، بل الإعادة أيضا، مع ما مر، فتأمل.
والأخبار في ذلك كثيرة: مثل ما رواه يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا؟
قال: يتشهد ويسلم، ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان صلى أربعا، كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو (1).
وحسنة الحلبي (في الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ، فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن (الكتاب خ) ثم تشهد وسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت الأربع كانت هاتان نافلة، وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ، فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة، ولا تسجد سجدتي السهو، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو (2).
وفيها دلالة على حكم المسألة السابقة، ووجوب السجدة، لاحتمال النقصان
ويمكن حملها على الندب لعدم القائل بالوجوب، ولعدم الصحة، ولنفيه في الصحيح المتقدم على الظاهر، وبالجملة الاحتياط يقتضي الفعل، بل الإعادة أيضا، مع ما مر، فتأمل.
والأخبار في ذلك كثيرة: مثل ما رواه يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا؟
قال: يتشهد ويسلم، ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان صلى أربعا، كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو (1).
وحسنة الحلبي (في الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ، فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن (الكتاب خ) ثم تشهد وسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت الأربع كانت هاتان نافلة، وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ، فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة، ولا تسجد سجدتي السهو، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو (2).
وفيها دلالة على حكم المسألة السابقة، ووجوب السجدة، لاحتمال النقصان