____________________
الأفعال ويحتمل ضعيفا الصحة، بناء على أن عدم العود رخصة فيجوز تركها.
وفي دليل البطلان تأمل.
وأنه لو شك في الحمد وهو في السورة لم يلتفت على الظاهر للأخبار المتقدمة، و لصحيحة معاوية الآتية. ونقل المصنف في المنتهى عن الشيخ الإعادة، مستدلا بأن محل القرائتين واحد، ثم قال: ذلك معارض بما رواه بكر بن أبي بكر قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا فأعيدها؟ قال: إن كانت طويلة فلا وإن كانت قصيرة فأعدها (1) وفي سند الرواية توقف، فالأولى ما قاله الشيخ.
ولو شك في التشهد وهو جالس، تشهد، لأنه في حال التشهد، أما لو شك بعد قيامه إلى الثالثة، فالصحيح أنه لم يلتفت لما تقدم من الأخبار.
وقال أيضا: لو شك في السجود وقد قام: قال الشيخ أبو جعفر يرجع ويسجد ثم يقوم، والأقرب عندي أنه لا يلتفت، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل، ونقل للشيخ رواية عبد الرحمان وقال إنه لا يدل على محل النزاع، لأنها دلت على قبل الاستواء ومحل النزاع هو بعد الانتصاب انتهى.
فاعلم أن الذي ينبغي بالنسبة إلى ما اختاره المصنف، عدم وجوب إعادة الحمد أيضا، بل لو شك في كلمة بعد الشروع في الأخرى لا يجب العود، لتحقق مطلق الانتقال وقد اعتبره في الجملة، للأخبار المتقدمة، ولصحيحة معاوية الآتية، وليس قول الشيخ بأن محل القرائتين واحد بواضح، وأن الرواية غير صحيحة: لأن بكر مجهول (2) وغير صريحة في الدلالة على خلافه فلا يعارضه، وهو ظاهر.
وفي دليل البطلان تأمل.
وأنه لو شك في الحمد وهو في السورة لم يلتفت على الظاهر للأخبار المتقدمة، و لصحيحة معاوية الآتية. ونقل المصنف في المنتهى عن الشيخ الإعادة، مستدلا بأن محل القرائتين واحد، ثم قال: ذلك معارض بما رواه بكر بن أبي بكر قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا فأعيدها؟ قال: إن كانت طويلة فلا وإن كانت قصيرة فأعدها (1) وفي سند الرواية توقف، فالأولى ما قاله الشيخ.
ولو شك في التشهد وهو جالس، تشهد، لأنه في حال التشهد، أما لو شك بعد قيامه إلى الثالثة، فالصحيح أنه لم يلتفت لما تقدم من الأخبار.
وقال أيضا: لو شك في السجود وقد قام: قال الشيخ أبو جعفر يرجع ويسجد ثم يقوم، والأقرب عندي أنه لا يلتفت، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل، ونقل للشيخ رواية عبد الرحمان وقال إنه لا يدل على محل النزاع، لأنها دلت على قبل الاستواء ومحل النزاع هو بعد الانتصاب انتهى.
فاعلم أن الذي ينبغي بالنسبة إلى ما اختاره المصنف، عدم وجوب إعادة الحمد أيضا، بل لو شك في كلمة بعد الشروع في الأخرى لا يجب العود، لتحقق مطلق الانتقال وقد اعتبره في الجملة، للأخبار المتقدمة، ولصحيحة معاوية الآتية، وليس قول الشيخ بأن محل القرائتين واحد بواضح، وأن الرواية غير صحيحة: لأن بكر مجهول (2) وغير صريحة في الدلالة على خلافه فلا يعارضه، وهو ظاهر.