____________________
مضى فامضه كما هو (1) وأما صحيحة الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام استتم قائما، فلا أدري ركعت أم لا؟ قال بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان (2) فحملها الشيخ على الشك في الركوع من الركعة الثالثة وهو الآن في الرابعة.
وكأن لفظة (استتم) تشعر بأن الشك في غير ركوع هذه الركعة، والحمل على التخيير محتمل، لكنه بعيد للأصل وكثرة الأخبار، وعدم القول به يمكن حملها على من كثر سهوه، أو ظن، أو الإمام، وغير ذلك من لا حكم لسهوه، لأنه لا يصح في غير ذلك بالاتفاق، وبالأخبار المتقدمة.
فالأخبار بعضها مجمل لا يفهم منه تعيين المحل، وفي بعضها إشارة ما، كما عرفت، والبعض يدل على أن بمجرد الشروع في الفعل المتأخر عن المشكوك فيه:
يفوت المحل، بمثل صحيحة زرارة وموثقة محمد ورواية عبد الرحمان، حيث قال (أهوى) فإن المفهوم منها أن مجرد الهوي مفوت.
والأخرى له أيضا يدل على أنه لا بد من فعل مستقل، مثل الانتصاب في القيام، لا النهوض إليه، فينبغي كون الهوى مثله، ويكن حمل الهوى على الوصول إلى السجود، ونهوض القيام على إرادته قبل أن يشرع فيه.
ورواية إسماعيل تشعر على أن القيام موجب لعدم العود، لا ما قبله، وظاهر عموم صحيحة زرارة يصدق على مجرد الانتقال والشروع فيما بعده، إذا الظاهر منه:
إن مجرد الدخول في فعل غير المشكوك موجب لوجوب سقوط العود، وكذا آخر رواية إسماعيل فيمكن العمل به ويؤيده: إن هنا تعارض أصل عدم الفعل، والظاهر، الذي يقتضي الفعل
وكأن لفظة (استتم) تشعر بأن الشك في غير ركوع هذه الركعة، والحمل على التخيير محتمل، لكنه بعيد للأصل وكثرة الأخبار، وعدم القول به يمكن حملها على من كثر سهوه، أو ظن، أو الإمام، وغير ذلك من لا حكم لسهوه، لأنه لا يصح في غير ذلك بالاتفاق، وبالأخبار المتقدمة.
فالأخبار بعضها مجمل لا يفهم منه تعيين المحل، وفي بعضها إشارة ما، كما عرفت، والبعض يدل على أن بمجرد الشروع في الفعل المتأخر عن المشكوك فيه:
يفوت المحل، بمثل صحيحة زرارة وموثقة محمد ورواية عبد الرحمان، حيث قال (أهوى) فإن المفهوم منها أن مجرد الهوي مفوت.
والأخرى له أيضا يدل على أنه لا بد من فعل مستقل، مثل الانتصاب في القيام، لا النهوض إليه، فينبغي كون الهوى مثله، ويكن حمل الهوى على الوصول إلى السجود، ونهوض القيام على إرادته قبل أن يشرع فيه.
ورواية إسماعيل تشعر على أن القيام موجب لعدم العود، لا ما قبله، وظاهر عموم صحيحة زرارة يصدق على مجرد الانتقال والشروع فيما بعده، إذا الظاهر منه:
إن مجرد الدخول في فعل غير المشكوك موجب لوجوب سقوط العود، وكذا آخر رواية إسماعيل فيمكن العمل به ويؤيده: إن هنا تعارض أصل عدم الفعل، والظاهر، الذي يقتضي الفعل