____________________
انصرف بعضهم في حاجة فلم يقض (له يب) لهم الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد (1) وفيه مبالغة.
وفي الطريق الحسن بن موسى (2) كأنه ابن الخشاب، قالوا فيه: إنه من وجوه أصحابنا كثير العلم.
ولا يعارضه ما في رواية سليمان بن حفص المروزي المجهول، قال: قال الفقيه عليه السلام التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال، وهو فرسخان، والتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة (3) مع عدم الصحة والصراحة، واشتمالها على ما لا يقول به أحد على الظاهر:
من وجوب القصر في أربعة فراسخ مع عدم الرجوع، وإن البريد ستة أميال وهو فرسخان.
فلا يحتاج إلى تأويل الرواية الأولى، بخروج الوقت والثانية بعدمه، أو بعدم الجزم بعدم السفر، بل بقي على نية السفر، فإنه يقصر إلى ثلاثين يوما، لأن من هذا حكمه بمنزلة من دخل بلدا ولم يعلم مقامه، فإنه يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر، ثم عليه التمام بعد ذلك، كما قاله الشيخ في الكتابين.
على أن كون هذا بمنزلة ذلك محل التردد، لأن هذا كان مقيما، وإن قد يكون منزله وإن عزمه على السفر غير مفهوم.
قال في الشرح: ولو كان الرجوع أو التردد بعد بلوغ المسافة، بقي على القصر إلى
وفي الطريق الحسن بن موسى (2) كأنه ابن الخشاب، قالوا فيه: إنه من وجوه أصحابنا كثير العلم.
ولا يعارضه ما في رواية سليمان بن حفص المروزي المجهول، قال: قال الفقيه عليه السلام التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال، وهو فرسخان، والتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة (3) مع عدم الصحة والصراحة، واشتمالها على ما لا يقول به أحد على الظاهر:
من وجوب القصر في أربعة فراسخ مع عدم الرجوع، وإن البريد ستة أميال وهو فرسخان.
فلا يحتاج إلى تأويل الرواية الأولى، بخروج الوقت والثانية بعدمه، أو بعدم الجزم بعدم السفر، بل بقي على نية السفر، فإنه يقصر إلى ثلاثين يوما، لأن من هذا حكمه بمنزلة من دخل بلدا ولم يعلم مقامه، فإنه يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر، ثم عليه التمام بعد ذلك، كما قاله الشيخ في الكتابين.
على أن كون هذا بمنزلة ذلك محل التردد، لأن هذا كان مقيما، وإن قد يكون منزله وإن عزمه على السفر غير مفهوم.
قال في الشرح: ولو كان الرجوع أو التردد بعد بلوغ المسافة، بقي على القصر إلى