مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٠

____________________
إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس (1) وصحيحة علي بن مهزيار، قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أن الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهم السلام في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا على بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك؟ فكتب إلى بخطه، قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فإني أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة فقلت له بعد ذلك سنتين مشافهة، إن كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا، فقال: نعم، فقلت أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة، ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة، فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى، فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام، وقال بإصبعه ثلاثا (2) وليس من قوله (ومتى) إلى آخره موجودا في الكافي، وعدمه أظهر ويمكن حمل قوله (فأتم) على قصد الإقامة في مكة: فيدل على عدم اشتراط عدم الخروج إلى محل الترخص لنية الإقامة.
وفي الصحيح عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين؟ فكتب إلى: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يحب اكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم (3) أنه مجهول.
وفي الصحيح عن عثمان بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن

(١) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث: ٦ (٢) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث: ٤ (٣) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث: 18
(٤٢٠)
مفاتيح البحث: صلاة المسافر (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست