____________________
يريد السفر، وهو صائم؟ قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه (1) وصحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم (2) ولا سبيل للحكم بانقطاع حكم الإقامة، وإلا يلزم وقوع صوم واجب (غير ما استثنى) في السفر، وهو حرام اجماعا، فلو لم يسافر أيضا يكون باقيا، إذا لا مدخل للسفر في صحة الصوم وتحقق الإقامة فإذا لم يسافر بقي على التمام.
محل التأمل، إذا لا نسلم صدق الأخبار عليه: فإن الأولى مخصوصة بالخارج عن بيته، والثانية بمن سافر، وهو ليس كذلك بل هو مسافر، فعلى تقدير تسليم الصدق، ووجوب الصوم، لا نسلم بقاء حكم الإقامة (مطلقا، لجواز وجوب الحكم في اتمام هذا الصوم فقط، لوقوعه في محل نية الإقامة مع بقائها إلى الزوال ويكفي ذلك للصحة، ولا يحتاج إلى بقاء حكم الإقامة في باقي النهار) ولهذا لو سافر الانسان بعد الزوال من منزله لم يبق له حكم المنزل في باقي الزمان
محل التأمل، إذا لا نسلم صدق الأخبار عليه: فإن الأولى مخصوصة بالخارج عن بيته، والثانية بمن سافر، وهو ليس كذلك بل هو مسافر، فعلى تقدير تسليم الصدق، ووجوب الصوم، لا نسلم بقاء حكم الإقامة (مطلقا، لجواز وجوب الحكم في اتمام هذا الصوم فقط، لوقوعه في محل نية الإقامة مع بقائها إلى الزوال ويكفي ذلك للصحة، ولا يحتاج إلى بقاء حكم الإقامة في باقي النهار) ولهذا لو سافر الانسان بعد الزوال من منزله لم يبق له حكم المنزل في باقي الزمان