____________________
الأثر الموجب لبطلان حكم السفر، لكن لما كان هذا الأثر قابلا للبطلان والإزالة من أصله بعروض السفر قبل الزوال الموجب لبطلان الصوم، كان تأثير الجزء السابق على الزوال مراعى باستمراره إلى أن تزول الشمس، فإذا رجع عن نية الإقامة قبله بطل ذلك الأثر وعاد إلى حكم السفر، وفيه بحث: فإنه لا يلزم من بطلان الصوم بنفس السفر، بطلانه بالرجوع عن نية الإقامة، لعدم الملازمة، إلى قوله: وقد توجه بما بيناه الاكتفاء في البقاء على التمام بالشروع في الصوم مطلقا كما اختاره المصنف، وينساق الدليل إلى انقطاع السفر أيضا بفوات وقت الصلاة المقصورة على وجه يستلزم وجوب قضائها، لأن استقرارها في الذمة تماما يوجب انقطاع السفر في وقتها، إذ لا موجب للاتمام إلا ذلك فإن قيل، هذا الأثر لو كان كافيا في عدم بطلان الإقامة، لزم عدم بطلانها بمجرد النية (1) لكن التالي باطل، فالمقدم مثله، إلى قوله: مع أنه لو قيل بأن الفارق بينهما (2) الاجماع على عدم البقاء في تلك الحال بخلاف هذه كان كافيا (3) وأنت بعد التأمل تجد عدم جريان هذا الدليل فيما حصل الرجوع قبل الزوال، إذ لا يمكن أن يقال: لا شك في صحة هذا الصوم لو سافر حينئذ (وكان هو جزء الدليل) ومجرد الصحة الآن لا ينفع، لأن صحة أمر في وقت، مع ورود المبطل عليه، لا يستلزم بقاء حكم ما هو كان في زمان صحته، حين البطلان، وأنه لو تم لزم وجود حكم الإقامة على من شرع في الصوم الصحيح وإن سافر قبل الزوال، فإن قيل: هناك السفر مبطل، يقال هنا أيضا الرجوع قبل الصلاة مبطل، وأن قوله: و من الثاني الخ لا يحتاج، بل غير ظاهر المعنى، فكأنه غلط: وأن قوله: وفيه بحث الخ ليس بواضح بحسب الآداب أيضا: فإن الظاهر: أن قوله: فإن قيل: نقض و