____________________
وكذا رواية علي بن حديد عنه عليه السلام، مع الضعف به، فإنه ضعيف، قال: لا يكون الاتمام إلا أن تعزم على إقامة عشرة أيام، وصل النوافل ما شئت، في السؤال عن الحرمين (1) مع أنه قال رحم الله عبد الله بن جندب حيث ذكر الراوي اتمامه فيهما. ولا دلالة على تعيين القصر فيما في الصحيح عن محمد بن إبراهيم الحضيني (الممدوح في الجملة) قال: استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الاتمام والتقصير؟ قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة الخ (2) وهو ظاهر. وصحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام؟ فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون، ويأخذون نعالهم ويخرجون، والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام (3) وهذه تحمل على ما مر، على أن في الطريق عبد الرحمان عن معاوية بن وهب، وهما مشتركان.
وبالجملة لا يمكن رد تلك الأخبار الكثيرة المعمولة المشهورة في المذهب، وإلا لم يبق اعتماد على خبر أصلا ولم يمكن الجمع إلا بمثل ما مر.
ولا يمكن بمثل ما قال في الفقيه بعد رواية (إنه من المذخور (4)) الخ، إنها محمولة:
على من ينوي الإقامة (5)
وبالجملة لا يمكن رد تلك الأخبار الكثيرة المعمولة المشهورة في المذهب، وإلا لم يبق اعتماد على خبر أصلا ولم يمكن الجمع إلا بمثل ما مر.
ولا يمكن بمثل ما قال في الفقيه بعد رواية (إنه من المذخور (4)) الخ، إنها محمولة:
على من ينوي الإقامة (5)