____________________
وإنه مسافر اجماعا مع وجود الصوم.
وبالجملة: بقاء حكم الأمر للسابق في هذا اليوم في الصوم لدليل، لا يستلزم البقاء في باقي الأزمنة في غيره أيضا.
على أن فرض السفر ثم القياس عليه عدمه لغو: إذ يكفي أن يقال: لا شك أنه يجب عليه اتمام الصوم، إذا صام صحيحا مطلقا، إلا ما استثنى، وما نحن فيه ليس منه، للآية والأخبار.
نعم يمكن أن يقال: إذا وجب الصوم وجب اتمام الصلاة في هذا اليوم، لعكس نقيض ما في الخبر الصحيح المعمول المتقدم (إذا قصرت أفطرت) وهو: إذا لم يفطر لم يقصر، فسقط المنع الثاني (1) وإذا وجب الاتمام في هذا اليوم، وجب في الباقي ما دام باقيا فيه، لعدم الواسطة.
ويمكن دفعه: بمنع كلية الأصل، و (إذا) ليست بصريحة فيها، بل قيل إنه للاهمال، وإن فهم منها العموم عرفا مؤيدا بإفادتها الشرط.
وسند المنع قصر الصلاة مع وجوب اتمام الصوم لمن خرج بعد دخول الوقت، فإنه يقصر الصلاة عند البعض كما سيجيئ.
وعلى تقدير تسليم العموم، يخصص بالخبر الدال على وجوب القصر على من يرجع عن النية قبل الصلاة تامة، لو تم دليل وجوب اتمام الصوم، إذ قد يقال بعدمه، لما مر من المنع في دليله، ويستدل حينئذ عليه بما في الخبر الصحيح المتقدم (إذا قصرت أفطرت) فتأمل.
ثم قال: فإن قيل يلزم من هذا الدليل انقطاع السفر بمجرد الشروع في الصوم، و إن لم تزل الشمس، لأن السفر كما لا يتصور فيه صوم واجب كاملا إلا ما استثنى لا يتصور فيه الشروع فيه، فإذا شرع فيه فلا يخلو إما أن يكون صحيحا، أو باطلا، و من الأول يلزم انقطاع السفر، إلى قوله: قلنا، قد صار هذا القول قويا متينا، لتحقق
وبالجملة: بقاء حكم الأمر للسابق في هذا اليوم في الصوم لدليل، لا يستلزم البقاء في باقي الأزمنة في غيره أيضا.
على أن فرض السفر ثم القياس عليه عدمه لغو: إذ يكفي أن يقال: لا شك أنه يجب عليه اتمام الصوم، إذا صام صحيحا مطلقا، إلا ما استثنى، وما نحن فيه ليس منه، للآية والأخبار.
نعم يمكن أن يقال: إذا وجب الصوم وجب اتمام الصلاة في هذا اليوم، لعكس نقيض ما في الخبر الصحيح المعمول المتقدم (إذا قصرت أفطرت) وهو: إذا لم يفطر لم يقصر، فسقط المنع الثاني (1) وإذا وجب الاتمام في هذا اليوم، وجب في الباقي ما دام باقيا فيه، لعدم الواسطة.
ويمكن دفعه: بمنع كلية الأصل، و (إذا) ليست بصريحة فيها، بل قيل إنه للاهمال، وإن فهم منها العموم عرفا مؤيدا بإفادتها الشرط.
وسند المنع قصر الصلاة مع وجوب اتمام الصوم لمن خرج بعد دخول الوقت، فإنه يقصر الصلاة عند البعض كما سيجيئ.
وعلى تقدير تسليم العموم، يخصص بالخبر الدال على وجوب القصر على من يرجع عن النية قبل الصلاة تامة، لو تم دليل وجوب اتمام الصوم، إذ قد يقال بعدمه، لما مر من المنع في دليله، ويستدل حينئذ عليه بما في الخبر الصحيح المتقدم (إذا قصرت أفطرت) فتأمل.
ثم قال: فإن قيل يلزم من هذا الدليل انقطاع السفر بمجرد الشروع في الصوم، و إن لم تزل الشمس، لأن السفر كما لا يتصور فيه صوم واجب كاملا إلا ما استثنى لا يتصور فيه الشروع فيه، فإذا شرع فيه فلا يخلو إما أن يكون صحيحا، أو باطلا، و من الأول يلزم انقطاع السفر، إلى قوله: قلنا، قد صار هذا القول قويا متينا، لتحقق