____________________
وحسنة أبي أيوب (الثقة لإبراهيم) قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام (أبا جعفر عليه السلام يب) وأنا أسمع، عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام؟ قال فليتم الصلاة، فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت خمسا؟ فقال قد قلت ذلك، قال أبو أيوب: فقلت أنا جعلت فداك: يكون أقل من خمسة أيام؟ فقال: لا (1)، وهذه ليست بصريحة في الاتمام بخمسة، إذ قد يكون قال ذلك لمصلحة، مع أنه ما صرح بأنه قال خمسة في أي شئ. مع أنهما حسنة معارضة بأكثر وأشهر وأصبح، مع التأييد بفتوى الأصحاب، بل الاجماع.
وصحيحة معاوية بن وهب (وهي صريحة في التعارض) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر وإن أقمت تقول غدا أخرج أو بعد غدو لم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة، قال: قلت:
إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا، فقال: قصر وافطر، قلت فإن مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد، فأفطر الشهر كله واقصر، قال:
نعم، هذا (فقيه، هما خ) واحد إذا قصرت أفطرت إذا أفطرت قصرت (2).
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأجمعت (فأزمعت خ ل) المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة (3) وهي تدل على كون الجهل في القصر مقام الاتمام عذرا أيضا كالعكس، وهو
وصحيحة معاوية بن وهب (وهي صريحة في التعارض) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر وإن أقمت تقول غدا أخرج أو بعد غدو لم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة، قال: قلت:
إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا، فقال: قصر وافطر، قلت فإن مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد، فأفطر الشهر كله واقصر، قال:
نعم، هذا (فقيه، هما خ) واحد إذا قصرت أفطرت إذا أفطرت قصرت (2).
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأجمعت (فأزمعت خ ل) المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة (3) وهي تدل على كون الجهل في القصر مقام الاتمام عذرا أيضا كالعكس، وهو