____________________
وخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إن من الأمر المذخور الاتمام في الحرمين (1) وهما في الطريق.
وفي الصحيح عن الحسين بن مختار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: إن قصرت فذلك وإن أتممت فهو خير تزداد (2) والحسين واقفي.
وتحمل الأخبار الدالة على التمام في هذه المواضع، على جواز التمام وأفضليته، للتخيير الموجود في بعض الأخبار المتقدمة.
ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة؟ قال: من شاء أتم ومن شاء قصر (3) ورواية عمران بن حمران قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أقصر من المسجد الحرام أو أتم؟ قال: إن قصرت فلك وإن أتممت فهو خير وزيادة الخير خير (4) فلما أن ثبت عدم المعارض من الكتاب والاجماع، مع العمل بها، مع الشهرة العظيمة فتحمل الأخبار الدالة على وجوب القصر ما لم ينو مقام عشرة، إلا مع التردد إلى ثلاثين، على غير المواضع، أو على وجوب القصر على التعيين والاتمام كذلك كما هو الظاهر.
وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير، أو اتمام؟ فقال: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام (5)
وفي الصحيح عن الحسين بن مختار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: إن قصرت فذلك وإن أتممت فهو خير تزداد (2) والحسين واقفي.
وتحمل الأخبار الدالة على التمام في هذه المواضع، على جواز التمام وأفضليته، للتخيير الموجود في بعض الأخبار المتقدمة.
ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة؟ قال: من شاء أتم ومن شاء قصر (3) ورواية عمران بن حمران قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أقصر من المسجد الحرام أو أتم؟ قال: إن قصرت فلك وإن أتممت فهو خير وزيادة الخير خير (4) فلما أن ثبت عدم المعارض من الكتاب والاجماع، مع العمل بها، مع الشهرة العظيمة فتحمل الأخبار الدالة على وجوب القصر ما لم ينو مقام عشرة، إلا مع التردد إلى ثلاثين، على غير المواضع، أو على وجوب القصر على التعيين والاتمام كذلك كما هو الظاهر.
وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير، أو اتمام؟ فقال: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام (5)