العقلي البعيد، فإنه حينئذ علم عادي - أتم لأصل التمام، وعدم ثبوت الناقل، مع عدم أصل البلوغ.
والظاهر أن البينة الشرعية هنا، لا تحتاج إلى انضمام حكم الحاكم، لأنها حجة شرعية في أعظم منها، والأصل عدم اعتبار انضمامه، ولأنه قد يتعسر، بل يتعذر، فلا يناط به، مثل الهلال، ودخول الوقت، خصوصا مع تعذر العلم، وإن اعتبروا انضمامه في أكثر (كثير خ ل) الأحكام، ولكن الامتياز بين ما يحتاج وما لا يحتاج غير واضح.
ويمكن أن يقال: كل ما يتعلق بنفس شخص بحيث لا يتعدى الأثر إلى غيره، لا يحتاج في قبول البينة إلى الحاكم وإلا يحتاج فتأمل.
وعلى تقدير تعارض البينة بحيث لا يمكن الجمع، بأن تشهدا بالاعتبار، ولم يحصل المرجح بوجه، يمكن رجحان التمام، للأصل. والتساقط بالتعارض.
وعلى قاعدة ترجيح بينة الخارج يقدم المثبت، والأول أظهر.
والظاهر عدم وجوب الاعتبار، للأصلين المتقدمين، مع أصل البراءة، ويمكن الوجوب، لأنه مما يتوقف عليه الواجب، كما قيل في رؤية هلال شهر رمضان، والعيد والوقت.
ويمكن أن يقال: ليس مما يتوقف عليه الواجب المطلق، بل هو مشروط بالعلم، والعلم الشرعي حاصل بالعدم للأصل، فلا يكلف بالاعتبار والتفتيش، وقد يفرق بينه وبين الأمثلة، لو سلمت بالتعذر غالبا، والتعسر مطلقا، وبأنه لا يمكن غالبا إلا بخروج وقت الصلاة، ولا يجب للصلاة فيما بعد، فتأمل.
ولو ظهر في الأثناء فلا كلام في القصر حينئذ لو كان ما بقي مسافة،، والظاهر أنه كذلك لو كان مع ما تقدم كذلك، لانكشاف إنه كانت المسافة المقصودة الموجبة للقصر حاصلة، فيقصر، والجهل كان عذرا ما دام موجودا، ويحتمل العدم، والظاهر الأول.