____________________
الوجوب عليه، ولو قصد الوجوب فيكون جهلا.
وفي البطلان في الأخيرتين تأمل، فالعمدة في التعميم ظاهر النص، وكلام الأصحاب، مع عدم ظهور الخلاف، وانجبار ضعف النص بذلك: ولكن ادعى المصنف الاجماع على الأول دون الثاني: واستدل عليه بترك القراءة، فهو مشعر بالبطلان على ذلك التقدير فقط، فتأمل، والنص ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام (ورواه ابن بابويه أيضا في كتابه الفقيه المضمون) أن عليا عليه السلام قال في رجلين اختلفا، فقال أحدهما كنت إمامك، وقال الآخر (أنا خ) كنت إمامك؟ فقال: صلاتهما تامة، قلت فإن قال كل واحد منهما كنت أئتم بك، وقال الآخر كنت أئتم بك قال: صلاتهما فاسدة فليستأنفا (1) ودعوى الاجماع في أحدهما، مع عدم ظهور الخلاف في الأخرى مع قبول الأصحاب مؤيد لحجيته، وهو مؤيد لتحريم القراءة على المأموم في الجملة، فتأمل، فإذا كانت العمدة في المسألة، النص مع الجبر والقبول، بل الاجماع فلا يرد الاشكال، بلزوم بطلان صلاة كل واحد بقول الآخر، مع أنه غير مقبول في حق الغير، وصرحوا بعدم القبول إذا أخبر بحدث نفسه، أو عدم قرائته، أو ترك شرط آخر وغير ذلك على أنه يمكن الفرق، فافهم، وأيضا: إنه لا يحتاج إلى التقييد.
بكونهما، كانا متساويين في الموقف، كما قيده الشارح، لاحتمال الجهل والنسيان والغلط.
والظاهر أنه على تقدير دعوى الإمامة، يمكن أن ينال ثواب الجماعة، لأنهما فعلا شيئا مع الظن ولكل امرء ما نوى (2) وقد يثاب الانسان بمحض النية، لقوله صلى الله عليه وآله
وفي البطلان في الأخيرتين تأمل، فالعمدة في التعميم ظاهر النص، وكلام الأصحاب، مع عدم ظهور الخلاف، وانجبار ضعف النص بذلك: ولكن ادعى المصنف الاجماع على الأول دون الثاني: واستدل عليه بترك القراءة، فهو مشعر بالبطلان على ذلك التقدير فقط، فتأمل، والنص ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام (ورواه ابن بابويه أيضا في كتابه الفقيه المضمون) أن عليا عليه السلام قال في رجلين اختلفا، فقال أحدهما كنت إمامك، وقال الآخر (أنا خ) كنت إمامك؟ فقال: صلاتهما تامة، قلت فإن قال كل واحد منهما كنت أئتم بك، وقال الآخر كنت أئتم بك قال: صلاتهما فاسدة فليستأنفا (1) ودعوى الاجماع في أحدهما، مع عدم ظهور الخلاف في الأخرى مع قبول الأصحاب مؤيد لحجيته، وهو مؤيد لتحريم القراءة على المأموم في الجملة، فتأمل، فإذا كانت العمدة في المسألة، النص مع الجبر والقبول، بل الاجماع فلا يرد الاشكال، بلزوم بطلان صلاة كل واحد بقول الآخر، مع أنه غير مقبول في حق الغير، وصرحوا بعدم القبول إذا أخبر بحدث نفسه، أو عدم قرائته، أو ترك شرط آخر وغير ذلك على أنه يمكن الفرق، فافهم، وأيضا: إنه لا يحتاج إلى التقييد.
بكونهما، كانا متساويين في الموقف، كما قيده الشارح، لاحتمال الجهل والنسيان والغلط.
والظاهر أنه على تقدير دعوى الإمامة، يمكن أن ينال ثواب الجماعة، لأنهما فعلا شيئا مع الظن ولكل امرء ما نوى (2) وقد يثاب الانسان بمحض النية، لقوله صلى الله عليه وآله