____________________
الحكم في الحضرية دون السفرية) محتجا بحجة أبي الصلاح: (وهو وجوب الواحدة وعدم البراءة إلا بالكل، لوجوب التعيين في النية) وقال: وإنما وافق في الأولى للنص والاجماع، وادعى أن الحاق هذه بالحاضرة قياس: وأجيب بمنع القياس، بل هو اثبات حكم في صورة، لثبوته في أخرى مساوية لها من كل وجه، وذلك يسمى دلالة التنبيه ومفهوم الموافقة، كما في تحريم التأفيف وما ساواه أو زاد عليه، هذا إن استدل بالحديث، وإن استدل بالعقل وهو البراءة الأصلية، لم يرد ما ذكر، مع أن الحديث ليس من قسم المتواتر، بل الآحاد، وهو لا يعمل به، والاجماع الذي ادعاه على الأولى، إن أراد به اتفاق الكل فهو ممنوع، لما عرفت من مخالفة أبي الصلاح، وإن كان لعدم اعتبار خلافه لكونه معلوم الأصل والنسب، فلا يقدح في الاجماع كان دليلنا هنا أيضا الاجماع، لأن المخالف هنا كذلك فلا يقدح فيه (1) فيه تأمل، لأن قوله (بل هو الخ) هو القياس، ومعلوم عدم الاتحاد من كل وجه وثبوت فرق في الجملة.
على أن ذلك ليس بالتنبيه ومفهوم الموافقة، لاعتبار أولوية الحكم المذكور في المنطوق في المسكوت عنه كما في التأفيف (2) ورؤية مثقال ذرة (3) والأمانة بدينار (4) و القنطار (5) وهو ظاهر ومصرح في موضعه، خصوصا مختصر ابن الحاجب وشرحه.
وإنه إنما يعتبر مفهوم الموافقة ودليل التنبيه، إذا علم العلة المقتضية للحكم، و تعليله بها فقط في المنطوق مع وجودها في المفهوم، وهو أيضا مصرح.
نعم قد يكون ذلك مظنونا، وذلك لا يعتبر عندما نعي القياس على الظاهر إلا أن يكون منصوصة، والقياس المنصوص معتبر، على أنه قال بعض الأصوليين بأنه
على أن ذلك ليس بالتنبيه ومفهوم الموافقة، لاعتبار أولوية الحكم المذكور في المنطوق في المسكوت عنه كما في التأفيف (2) ورؤية مثقال ذرة (3) والأمانة بدينار (4) و القنطار (5) وهو ظاهر ومصرح في موضعه، خصوصا مختصر ابن الحاجب وشرحه.
وإنه إنما يعتبر مفهوم الموافقة ودليل التنبيه، إذا علم العلة المقتضية للحكم، و تعليله بها فقط في المنطوق مع وجودها في المفهوم، وهو أيضا مصرح.
نعم قد يكون ذلك مظنونا، وذلك لا يعتبر عندما نعي القياس على الظاهر إلا أن يكون منصوصة، والقياس المنصوص معتبر، على أنه قال بعض الأصوليين بأنه