____________________
فيها، قلت: أصلحك الله، أو جعلت فداك، مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة؟ فقال:
ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح، كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه (1) وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع؟ قال:
فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء؟ فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها، أو حاجة لأخ مؤمن، فلا شئ عليه. وإن كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل بها عن الصلاة، فعليه القضاء، وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء، هل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا، ثم قال: فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله، وأدنى ذلك مد لكل مسكين، مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل مد، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد، فقلت: لا يقدره، فقال: مد إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل. (2) وقد علمت من هذين الخبرين دليل (ولا يتأكد فائتة المريض ويتصدق) أيضا.
والذي يدل على عدم التأكيد، مع أصل الاستحباب: الجمع بين حسنة مرازم المتقدمة وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في مريض ترك النافلة؟
ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح، كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه (1) وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع؟ قال:
فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء؟ فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها، أو حاجة لأخ مؤمن، فلا شئ عليه. وإن كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل بها عن الصلاة، فعليه القضاء، وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء، هل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا، ثم قال: فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله، وأدنى ذلك مد لكل مسكين، مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل مد، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد، فقلت: لا يقدره، فقال: مد إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل. (2) وقد علمت من هذين الخبرين دليل (ولا يتأكد فائتة المريض ويتصدق) أيضا.
والذي يدل على عدم التأكيد، مع أصل الاستحباب: الجمع بين حسنة مرازم المتقدمة وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في مريض ترك النافلة؟