____________________
قياس.
وأيضا قال: (إنما وافق في الأولى للنص والاجماع) فلا يقول بدليله العقلي، وقد يكون الاجماع عنده ثابتا في ذلك فلا يضره خلاف أبي الصلاح، ويكون الخلاف ثابتا في الثانية، أو لم يثبت الاجماع (عنده خ) فيها.
وأيضا قد يكون هذا الخبر الواحد الخاص ثابتا عنده، صدوره عنهم عليهم السلام بقرائن، مثل الشهرة بين الأصحاب وقبولهم وغير ذلك فلا يضر عدم تواتره، ولهذا قبله مع عدم صحته أيضا كما هو الظاهر، للارسال (1) وعلي بن أسباط. فإن فيه قولا، فلا يرد باقي ما أورده بقوله: وإن دليله أيضا في الثانية هو الاجماع بذلك المعنى فتأمل.
نعم الظاهر عدم الفرق لدليله العقلي، وظاهر الخبر فإن السؤال عام فكذا الجواب إلا أنه اقتصر، وفيه البعد المذكور، فتأمل، وللأصل.
وقد علم من الحكم في الواحدة الحكم في المتعددة، لكن يعتبر حصول الظن بحصول العدد، لأن أحكام الشرع أكثرها مبنية عليه، والتكليف باليقين شاق منفي بالأصل، وظاهر حال المسلم.
ويؤيده ما مر من عدم اعتبار الشك ووجوب الزائد على المظنون، حتى يتيقن عدم بقاء شئ في الذمة مشكوك بل موهوم فلا يعتبر (يتعين خ).
وما في بعض الأخبار، من أنه إذا شك في فعلها بعد مضي الوقت لا يلتفت، مثل ما في حسنة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها، صليتها، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل، فلا إعادة عليك
وأيضا قال: (إنما وافق في الأولى للنص والاجماع) فلا يقول بدليله العقلي، وقد يكون الاجماع عنده ثابتا في ذلك فلا يضره خلاف أبي الصلاح، ويكون الخلاف ثابتا في الثانية، أو لم يثبت الاجماع (عنده خ) فيها.
وأيضا قد يكون هذا الخبر الواحد الخاص ثابتا عنده، صدوره عنهم عليهم السلام بقرائن، مثل الشهرة بين الأصحاب وقبولهم وغير ذلك فلا يضر عدم تواتره، ولهذا قبله مع عدم صحته أيضا كما هو الظاهر، للارسال (1) وعلي بن أسباط. فإن فيه قولا، فلا يرد باقي ما أورده بقوله: وإن دليله أيضا في الثانية هو الاجماع بذلك المعنى فتأمل.
نعم الظاهر عدم الفرق لدليله العقلي، وظاهر الخبر فإن السؤال عام فكذا الجواب إلا أنه اقتصر، وفيه البعد المذكور، فتأمل، وللأصل.
وقد علم من الحكم في الواحدة الحكم في المتعددة، لكن يعتبر حصول الظن بحصول العدد، لأن أحكام الشرع أكثرها مبنية عليه، والتكليف باليقين شاق منفي بالأصل، وظاهر حال المسلم.
ويؤيده ما مر من عدم اعتبار الشك ووجوب الزائد على المظنون، حتى يتيقن عدم بقاء شئ في الذمة مشكوك بل موهوم فلا يعتبر (يتعين خ).
وما في بعض الأخبار، من أنه إذا شك في فعلها بعد مضي الوقت لا يلتفت، مثل ما في حسنة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها، صليتها، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل، فلا إعادة عليك